منتدى الاخوه ايد فى ايد
مرحبا بك اخى فى الله
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك
و تدخل المنتدى معنا إن لم يكن لديك حساب
بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بكم فى منتدى الاخوه ايد فى ايد
/ اخوكم احمد المصرى
منتدى الاخوه ايد فى ايد
مرحبا بك اخى فى الله
المرجوا منك أن تعرّف بنفسك
و تدخل المنتدى معنا إن لم يكن لديك حساب
بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه
ونتشرف بكم فى منتدى الاخوه ايد فى ايد
/ اخوكم احمد المصرى
منتدى الاخوه ايد فى ايد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاخوه ايد فى ايد

منتدى الاخوه يرحب بكم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» اكبـر مكتبة عميد الموال الشعبى " يوسـف شـتا
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأحد 20 ديسمبر - 18:24 من طرف احمد المصرى

» ماذا تقول لمن يخطر على بالك الآن
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالجمعة 20 ديسمبر - 9:06 من طرف احمد المصرى

» شايف عينك تحت الحاجب
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 23 يونيو - 15:17 من طرف احمد المصرى

» قصر البوسيت ع البحر
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأحد 18 يونيو - 15:07 من طرف احمد المصرى

» قرية بلوبيتش ع البحر وبالتقسيط لا تدع ال
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأحد 18 يونيو - 15:06 من طرف احمد المصرى

» اراضي علم الروم بواحة التجاريين
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأحد 18 يونيو - 15:05 من طرف احمد المصرى

» اراضي عجيبة لبناء فيلا ع البحر
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالخميس 8 يونيو - 22:00 من طرف خالداء

» كان ياماكان
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالخميس 16 مارس - 11:40 من طرف احمد المصرى

» لن انساكى
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالخميس 16 مارس - 11:04 من طرف احمد المصرى

» مجموعة برامج لمتعلمي مادة الإنجليزية
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأربعاء 1 مارس - 18:34 من طرف احمد المصرى

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
احمد المصرى
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
ابن النيل
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
رحاب
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
ابواحمد
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
خالد المصرى
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
دموع ملاك
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
زهرة المدائن
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
عيسى حياتو
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
فطومة
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
عااشقة الفردوس
 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_rcap كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Voting_bar كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Vote_lcap 
المواضيع الأكثر شعبية
اسئله بايخه واجوبه ارخم
سلسلة قصائد الزير سالم
قصيدة: الماضي رني غلقت بابو و قضيت عليه للهاشمي قروابي رحمه الله
جميع ولايات الجزائر
يلى نسيت الغرام
خصائص أسلوب القرآن الكريم
جميع ولايات المملكة المغربية
جميع ولايات الجمهورية التونسية
كيفية فتح الايميلات بدون رقم سري......
دعاء لمصر الغاليه
المواضيع الأكثر نشاطاً
لعبة التحدي بين الشباب والبناتx_o
بيت العيله . . لاتفوتكم
ماذا تقول لمن يخطر على بالك الآن
جميع ولايات المملكة المغربية
جميع ولايات الجمهورية التونسية
كتاب الطهـــارة (باب المياه)
برهن احساس بالحروف
المليون رد
مباراة كرة قدم بين الأعضاء و العضوات
جميع ولايات الجزائر

 

  كتاب الطهـــارة (باب المياه)

اذهب الى الأسفل 
+8
ندى الورود
عبده نوح
عيسى حياتو
ابواحمد
رحاب
فطومة
ابن النيل
احمد المصرى
12 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 31 مايو - 13:23

ابو احمد الغالى تسلم على مرورك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خير

اللهم لا يحرمنى منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 31 مايو - 13:24

ابو احمد الغالى تسلم على مرورك الطيب

بارك الله فيك وجزاك الله خير

اللهم لا يحرمنى منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 31 مايو - 13:25

جزاك الله خير ياغالى ومشكور على مرورك الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
عبده نوح
عضو نشيط
عضو نشيط
عبده نوح


عدد المساهمات : 86
السمك العمر : 48
الموقع : عدة مواقع اسلاميه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالجمعة 3 يونيو - 18:28

تسلم اخى الغالى على الموضوع الجيد بارك الله فيك

تقبل مرورى البسيط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 4 يونيو - 10:14

اخى عبده بارك الله فيك ومشكو ليك

على مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: باب السِّواك    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 4 يونيو - 10:21

باب السِّواك

سُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عن السواك‏:‏ هل هو باليد اليسرى أولي من اليد اليمني أو بالعكس‏؟‏ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى‏؟‏ وأيما أفضل‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذي واجبها ومستحبها باليسرى‏.‏
والأفعال نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ مشترك بين العضوين‏.‏ والثاني‏:‏ مختص بأحدهما‏.‏
وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمني واليسرى‏:‏ تقدم فيها اليمني إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك‏.‏
وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد‏.‏
والذي يختص بأحدهما‏:‏ إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب، والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك‏.‏ وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك‏.‏
فإن قيل‏:‏ السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين‏.‏
قيل‏:‏ كل من المقدمتين ممنوع، فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له، كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير، كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة، كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه؛ لأنها آلة لصب الماء‏.‏وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها‏:‏ هل يستحب غسلها‏؟‏ على قولين مشهورين‏.‏ ومن استحب ذلك ـ كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ـ يستحب على النادر بل الغالب، وإزالة الشك باليقين‏.‏
وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه ـ مع نظافة الفم ـ عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولي‏.‏
وأما الثانية‏:‏ فإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى‏؟‏ وهذه مقدمة لا دليل عليها، بل قد يقال‏:‏ العبادات تفعل بما يناسبها، ويقدم فيها ما يناسبها‏.‏
ثم قول القائل‏:‏ إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته، فليس هذا بصواب، لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجمار‏.‏ وإن أراد أنها مقصودة أنه لابد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلك، فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمني، بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف، ألا تري أن الطواف بالبيت من أجَلِّ العبادات المقصودة‏؟‏ ويستحب القرب فيه من البيت، ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت، لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمني على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين، ولم ينقل إذا كانت مقصودة، فينبغي تقديم اليمني فيها إلى البيت؛ لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة‏.‏
وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين، وصيانة لها، وكذلك السواك‏.‏ ثم إذا قيل‏:‏ هو في الأصل من باب إزالة الأذي، وإذا قيل‏:‏ إنه مشروع فيه العدول عن اليمني إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك، لم يمنع أن يكون إزالة الأذي فيه ثابتة مقصودة، كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه، كالشافعي وأحمد، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه‏.‏
وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب، وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه‏.‏
وكذلك التثليث في الوضوء مستحب ـ وإن تنظف العضو بما دونه ـ مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر‏.‏
فكذلك إماطة الأذي من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه،تحقيقًا لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى، والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى، ونحو ذلك مما كان المقصود به ـ في الأصل ـ إزالة الأذي‏.‏ وإن قيل‏:‏ يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين، إلحاقًا للنادر بالغالب؛ ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية، فعلق الحكم فيها بالمظنة؛ إذ زوال الأذي بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن، ويعسر اليقين في ذلك، فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة، فجعل مشروعًا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ لأن العادة حصول التغير‏.‏
فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء،وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل من أن يكون من باب إزالة الأذي، وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية، وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار، ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه، بخلاف صب الماء فإنه من باب الكرامة، ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى‏.‏
وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يدخل يده اليمني في الإناء فيصب بها على اليسرى، مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى، وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى، وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى، وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسئل‏:‏ عَن الختَان‏:‏ متى يَكونُ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون‏.‏
وأما الختان في السابع ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد، قيل‏:‏ لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع‏.‏ وقيل‏:‏ يكره لأنه عمل اليهود، فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏ عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلى، وهو غير مختون وليس مطهرا هل يجوز ذلك‏؟‏ ومن ترك الختان كيف حكمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقد اختتن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ بعد ثمانين من عمره، ويُرْجَع في الضرر إلى الأطباء الثقات، وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
وسئلَ عَن المرأة هَل تختتن أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، نعم، تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للخافضة ـ وهي الخاتنة ـ‏:‏ ‏(‏أشمي ولا تُنْهِكي، فإنه أبهي للوجه، وأحظي لها عند الزوج‏)‏، يعني‏:‏ لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة‏.‏
ولهذا يقال في المشاتمة‏:‏ يابن القلفاء‏!‏ فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين‏.‏ وإذا حصلت المبالغة في الختان، ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة، حصل المقصود باعتدال‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏ إذا مات الصبي وهو غير مختون‏:‏ هل يختن بعد موته‏؟‏
فأجاب‏:‏
ولا يختن أحد بعد الموت‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏ كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته‏؟‏
فأجاب‏:‏
عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وَقَّت لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك‏:‏ ألا يترك أكثر من أربعين يوما‏.‏ وهو في الصحيح‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
مَا تقول السَّادة العُلمَاء ـ رضي اللّه عَنهم أجمعين‏:‏ في أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ، وعند القبور التي يعظمونها، ويعدون ذلك قربة وعبادة‏:‏ فهل هذا سنة أو بدعة‏؟‏ وهل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة‏؟‏ أفتونا مأجورين‏؟‏
فأجاب شيخ الإسلام‏:‏
الحمد للّه رب العالمين، حلق الرأس على أربعة أنواع‏:‏
أحدها‏:‏ حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر اللّه به ورسوله، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى‏:‏ ‏{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ}‏ ‏[‏الفتح‏:‏27‏]‏، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه حلق رأسه في حجه وفي عمره، وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر‏.‏ والحلق أفضل من التقصير؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اللهم اغفر للمحلقين‏)‏، قالوا‏:‏ يارسول اللّه، والمقصرين‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏اللهم اغفر للمحلقين‏)‏، قالوا‏:‏ يارسول اللّه، والمقصرين‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏اللهم اغفر للمحلقين‏)‏، قالوا‏:‏ يارسول اللّه، والمقصرين‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏والمقصرين‏)‏‏.‏ وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلقوا إذا قضوا الحج‏.‏ فجمع لهم بين التقصير أولاً، وبين الحلق ثانياً‏.‏
والنوع الثاني‏:‏ حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا ـ أيضاً ـ جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فإن اللّه رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذي، كما قال تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 196‏]‏، وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عُجْرَة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ـ والقمل ينهال من رأسه ـ فقال‏:‏ ‏(‏أيؤذيك هوامُّك‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ نعم، فقال‏:‏ ‏(‏احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فِرْقا بين ستة مساكين‏)‏‏.‏ وهذا الحديث متفق على صحته، متلقي بالقبول من جميع المسلمين‏.‏
النوع الثالث‏:‏ حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد، من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين، أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب، كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة ـ إذا تَوَّب أحداً ـ أن يقص بعض شعره، ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة؛ فيجعل صلاته على السجادة، وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوِّب التائبين، فهذا بدعة لم يأمر اللّه بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم، مثل الفُضَيل بن عِيَاض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الدَّاراني، ومعروف الكَرْخي، وأحمد بن أبي الحواري، والسَّرقُسْطي؛ والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد اللّه التُّسْتُري، وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب، ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه‏.‏
وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا، ولا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد‏.‏ ولا كان يصلى على سجادة، بل كان يصلى إماما بجميع المسلمين؛ يصلى على ما يصلون عليه، ويقعد على ما يقعدون عليه،لم يكن متميزاً عنهم بشيء يقعد عليه، لا سجادة ولا غيره، ولكن يسجد أحياناً على الخميرة ـ وهي شيء يصنع من الخوص صغير ـ يسجد عليها أحياناً؛ لأن المسجد لم يكن مفروشاً، بل كانوا يصلون على الرمل والحصي، وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين في جبهته ـ صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم تسليماً‏.‏
ومن اعتقد البدع ـ التي ليست واجبة ولا مستحبة ـ قربة وطاعة وطريقاً إلى اللّه، وجعلها من تمام الدين، ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد، فهو ضال، خارج عن سبيل الرحمن، متبع لخطوات الشياطين‏.‏
والنوع الرابع‏:‏ أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة، ولا على وجه التقرب والتدين، فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد‏:‏
أحدهما‏:‏ أنه مكروه، وهو مذهب مالك وغيره‏.‏
والثاني‏:‏ أنه مباح، وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال‏:‏ ‏(‏احلقوه كله أو دعوه كله‏)‏، وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم‏.‏ ولأنه نهي عن القزع، والقزع‏:‏ حلق البعض، فدل على جواز حلق الجميع‏.‏ والأولون يقولون‏:‏ حلق الرأس شعار أهل البدع، فإن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك‏.‏ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق‏.‏
وَسُئِلَ عن رجل جندي يقلع بياض لحيته‏:‏ فهل عليه في ذلك إثم أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه رب العالمين، نتف الشيب مكروه للجندي وغيره، فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏نهي عن نتف الشيب، وقال‏:‏ إنه نور المسلم‏)‏‏.‏

وَسُئِلَ عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك‏؟‏ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال‏:‏ إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود اليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة‏:‏ فهل ذلك كذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة رضي اللّه عنهما‏:‏ أنه لما ذكر له الجنب قال‏:‏ ‏(‏إن المؤمن لا ينجس‏)‏‏.‏ وفي صحيح الحاكم‏:‏ ‏(‏حياً ولا ميتا‏)‏‏.‏ وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيًا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم‏:‏ ‏(‏ألق عنك شعر الكفر واختتن‏)‏، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين‏.‏ وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
عيسى حياتو
عضو مميز
عضو مميز
avatar


عدد المساهمات : 822
الاسد العمر : 47

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 4 يونيو - 11:05


بارك الله فيك اخي الفاضل احمد

جزاك الله خيرا موضوع مفيد جداً جعله الله في ميزان حسناتك

تقبل مروري
التوقيع
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 4 يونيو - 16:44

مشكور ياغالى على مرورك الطيب

تسلملى وربى ما يحرمنى منك

جزاك الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: باب المسح على الخفين    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالجمعة 10 يونيو - 16:56

باب المسح على الخفين

سُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عن أقوال العلماء في المسح على الخفين‏:‏ هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتي لا يظهر شيء من القدم‏؟‏ وهل للتخريق حد‏؟‏ وما القول الراجح بالدليل كما قال تعالى‏:‏ ‏{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏، فإن الناس يحتاجون إلى ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء، فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم‏:‏ إنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك، واختار هذا بعض أصحاب أحمد‏.‏
ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما‏:‏ أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل‏.‏ قالوا‏:‏ لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل، وفرض ما بطن المسح، فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح، أي‏:‏ بين الأصل والبدل، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يغسل القدمين، وإما أن يمسح على الخفين‏.‏
والقـول الأول أصـح، وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسـير النجاسة ونحو ذلك، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا، كقول صَفْوَان بن عَسَّال‏:‏ ‏(‏أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سفراً ـ أو مسافرين ـ ألا ننزع أخفافنا ثلاثـة أيـام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن لا ننزع من غائط وبول ونـوم‏)‏‏.‏ رواه أهـل السنن وصححـه الترمـذي ؛ فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته ألا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم، ولكن ينزعوها من الجنابة‏.‏
وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب‏.‏والتساخين هي الخفان فإنها تسخن الرجل، وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسـح على الخفـين،وتلقي أصحابه عنـه ذلك فأطلقوا القـول بجـواز المسـح على الخفـين، ونقلوا ـ أيضاً ـ أمره مطلقا، كما في صحيح مسلم عن شـريح بن هانئ قال‏:‏ أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت‏:‏ عليـك بابن أبي طالب فاسأله فـإنه كـان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقـال‏:‏ ‏(‏جعـل النبي صلى الله عليه وسلم ثـلاثـة أيام للمسافـر ويومـًا وليلــة للمقـيم‏)‏‏.‏ أي‏:‏جعل له المسح على الخفين، فأطلـق‏.‏ ومعلـوم أن الخفاف في العـادة لا يخلـو كثير منها عن فتق أو خرق لاسيما مع تقادم عهـدها‏.‏ وكـان كثـير مـن الصحابـة فقـراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك‏.‏ ولما سـئل النبي صلى الله عليه وسلم عـن الصـلاة في الـثوب الواحد فقال‏:‏ ‏(‏أو لكلكم ثوبان‏؟‏‏!‏‏)‏ وهـذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتي يحتاج لترقيع، فكذلك الخفاف‏.‏
والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع، وإنما يرقع الكثير، وكان أحدهم يصلي في الثوب الضيق حتي أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة، وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتي يرفع الرجال رؤوسهم، لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزر، مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، بخلاف ستر الرجلين بالخف، فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ وجب حمل أمره على الإطلاق، ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي‏.‏
وكان مقتضي لفظـه‏:‏ أن كل خف يلبسـه الناس ويمشون فيـه، فلهم أن يمسحـوا عليه، وإن كـان مفتـوقا أو مخـروقـا مـن غـير تحـديـد لمقدار ذلك، فإن التحديد لابد له من دليل‏.‏ وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل ذلك في مواضع، قالوا‏:‏ لأنه يقال‏:‏ رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع، فالربع يقوم مقام الجميع، وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون‏:‏ التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة‏.‏
وأيضاً، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها، لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاًَ‏.‏
وأيضاً، فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة، لاسيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد‏:‏ ‏(‏أو لكلكم ثوبان‏؟‏‏)‏ بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوبا واحدا، فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب‏.‏
ثم إنه أطلق الرخصة، فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفاً سليما، فلو لم يرخص إلا لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم، وكان إلزام غيرهم بالخلع أولي‏.‏ ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة، وكل من لبس خفاً وهو متطهر، فله المسح عليه، سواء كان غنيًا أو فقيرا، وسواء كان الخف سليمًا أو مقطوعا، فإنه اختار لنفسه ذلك، وليس هذا مما يجب فعله للّه ـ تعالى ـ كالصدقة والعتق ـ حتي تشترط فيه السلامة من العيوب‏.‏
وأما قول المنازع‏:‏ إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح، فهذا خطأ بالإجماع، فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف، بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه‏.‏ وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله، وهو إنما يمسح خططاً بالأصابع، فليس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه أن يمسح الجبيرة، فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر، صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل، بخلاف الخف، فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم، ولهذا كان مسح الجبيرة واجباً ومسح الخفين جائزاً، إن شاء مسح، وإن شاء خلع‏.‏
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه‏:‏
أحدها‏:‏ أن هذا واجب وذلك جائز‏.‏
الثاني‏:‏ أن هذا يجوز في الطهارتين‏:‏ الصغرى والكبرى، فإنه لا يمكنه إلا ذلك، ومسح الخفين لا يكون في الكبري بل عليه أن يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه، وفي الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية الكثيفة، فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغري، فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه، ولكن فيه مشقة، والغسل لا يتكرر‏.‏
الثالث‏:‏ أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها، ليس فيها توقيت فإن مسحها للضرورة، بخلاف الخف، فإن مسحه موقت عند الجمهور، فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر ـ مثل‏:‏ أن يكون هناك برد شديد متي خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متي خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك ـ فهنا قيل‏:‏ إنه يتيمم‏.‏ وقيل‏:‏ إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوماً وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت ـ عند إمكان ذلك ـ عمل بهذه الأحاديث‏.‏
وعلى هذا،يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع، فقال له عمر‏:‏ أصبت السنة‏.‏ وهو حديث صحيح‏.‏ وليس الخف كالجبيرة مطلقاً، فإنه لا يستوعب بالمسح بحال؛ ويخلع في الطهارة الكبري، ولابد من لبسه على طهارة‏.‏ لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولي من التيمم، وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبري فقد صار كالجبيرة، يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها‏.‏
وأيضاً، فإن المسح على الخفين أولي من التيمم؛ لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل، وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين‏.‏ فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم؛ ولهذا لو كان جريحاً وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل‏:‏ فهل يمسح بالماء أو يتيمم‏؟‏ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، ومسحهما بالماء أصح؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولي من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولي من التيمم بطريق الأولى‏.‏
الرابع‏:‏ أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لأن مسحها كغسله، وهذا أقوي على قول من يوجب مسح جميع الرأس‏.‏
الخامس‏:‏ أن الجبيرة يمسح عليها ـ وإن شدها على حدث ـ عند أكثر العلماء،وهو إحدي الروايتين عن أحمد، وهو الصواب‏.‏
ومن قال‏:‏ لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد‏.‏ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر، ليس كمسح الخفين وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان لا بالخفين، وفي ذلك نزاع؛ لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحل، كما قالوا في الخف، والأول أصح، وهو‏:‏ أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظفار، وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة، وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء، كما قيل‏:‏ إنه يجب في خلع الخف، والطهارة وجبت في المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين، فيكون مسحهما كغسل الرجلين، بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لابد من غسله‏.‏
ثم قيل‏:‏ إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل، فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عنـد مـن لا يشترط الموالاة، ومـن يشترط الموالاة يعيـد الوضـوء‏.‏ وقيـل‏:‏ بل حدثـه ارتفـع رفعاً مؤقـتاً إلى حـين انقضاء المدة وخلع الخف، لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيـه، والطهارة الصغـري لا تتبعض لا في ثبـوتها ولا في زوالها، فإن حكمها يتعلق بغير محلها، فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً، فإذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتي يغسل الأربعة، وإذا انتقض الوضوء في عضو، انتقض في الجميع‏.‏
ومـن قال هذا قال‏:‏ إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة، فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل، فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر‏.‏
ومن قال من أصحابنا‏:‏ إنه إذا سقطت لبرء، بطلت الطهارة أو غسل محلها، وإذا سقطت لغير برء، فعلى وجهين‏.‏ فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء، وجعلوا سقوطها بالبرء كانقضاء مدة المسح‏.‏
وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل‏:‏ هي كما لو خلع الخف قبل المدة‏.‏ وقيل‏:‏ لا تبطل الطهارة هنا؛ لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء، بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف، فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين، فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها‏.‏
والقول بأن البرء كالوقت في الخفين ضعيف؛ فإن طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلاً حتي يقال‏:‏ إذا انقضي الوقت بطلت الطهارة، بخلاف المسح على الخفين فإنه موقت، ونزعها مشبه بخلع الخف، وهو ـ أيضًا ـ تشبيه فاسد، فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق، وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان، وإن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين؛ لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال، بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتًا، بل جعله بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر، وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل طهارته‏.‏
وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر موضعه، وهذا مشبه قول من قال‏:‏ مثل ذلك في الجبيرة‏.
ومن الناس من يقول‏:‏ خلع الخف لا يبطل الطهارة‏.‏ والقول الوسط أعدل الأقوال، وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى، كالوسخ الذي على يده والحناء، والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل، فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم، وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره‏.‏ فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو، كل ذلك خير من التيمم حيث كان‏.‏ ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى‏.‏
وإن قيل‏:‏ إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتي يشدها على الطهارة، كان هذا قولًا بلا أصل يقاس عليه، وهو ضعيف جدًا‏.‏
وإن قيل‏:‏ بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب‏.‏
قيل‏:‏ هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة، فإنه قد يجنب ـ والماء يضر جراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد ـ فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها‏.‏ وهذه من أحسن المسائل‏.‏
والمقصود هنا‏:‏ أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف، بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة، وهو مذهب الفقهاء قاطبة، فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف، بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزئًا عن باطن القدم وعن العقب‏.‏
وحينئذ، فإذا كان الخرق في موضع ومسح موضعًا آخر، كان ذلك مسحًا مجزئًا عن غسل جميع القدم، لاسيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله، فإن مسح ذلك الموضع لا يجب ولا يستحب، ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع‏.‏
فإن قيل‏:‏ مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح،وما ظهر يجب غسله‏.‏
قيل‏:‏ هذا دعوي محل النزاع فلا تكون حجة، فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله، فهذا رأس المسألة، فمن احتج به كان مثبتًا للشيء بنفسه‏.‏
وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو مغطي ونحو ذلك، كانت هذه كلها عبارات عن معني واحد، وهو دعوي رأس المسألة بلا حجة أصلًا، والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقًا ولم يقيده، والقياس يقتضي‏:‏ أنه لا يقيد‏.‏
والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين‏:‏
هذا أحدهما‏:‏ وهو أن يكون ساترًا لمحل الفرض‏.‏ وقد تبين ضعف هذا الشرط‏.‏
والثاني‏:‏ أن يكون الخف يثبت بنفسه‏.‏وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك، لم يمسح، وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد ـ كالزربول الطويل المشقوق، يثبت بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ـ ففيه وجهان أصحهما‏:‏ أنه يمسح عليه‏.‏ وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه ـ في غير موضع ـ أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل بنعلين تحتهما،وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين‏.‏ فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما، فغيرهما بطريق الأولى، وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن الجوربين‏.‏ فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز‏.‏
وإذا كان هذا في الجوربين‏:‏ فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلًا به أو منفصلًا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين‏.‏
وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما‏:‏ إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى‏.‏
فإن قيل‏:‏ فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو‏:‏ أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك‏.‏
قيل‏:‏ في هذا وجهان، ذكرهما الحلواني‏.‏ والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر‏:‏ إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح‏.‏ فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى‏.‏
ومن ادعي في شيء من ذلك إجماعًا، فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلًا عن الإجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتي أن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقًا، وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر‏.‏
وقد صَنَّف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا في ‏[‏الأشربة‏]‏ في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافًا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال‏:‏ هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر‏.‏ ومالك ـ مع سعة علمه وعلو قدره ـ قال في ‏[‏كتاب السر‏]‏‏:‏ لأقولن قولًا لم أقله قبل ذلك في علانية‏.‏ وتكلم بكلام مضمونه إنكاره‏:‏ إما مطلقًا، وإما في الحضر‏.‏ وخالفه أصحابه في ذلك، وقال ابن وهب‏:‏ هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية‏.‏
والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين‏.‏ والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة، فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورًا لا حيلة فيه، ولا يطردون فيه قياسًا صحيحًا ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطي القياس حقه، علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها‏.‏
وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها، فهل تفعل ذلك بدون إذنه‏؟‏‏!‏ وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان على القلانس؛ ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه، وجوز ـ أيضًا ـ المسح على العمامة ؛ لكن أبو عبد الله ابن حامد رأي أن العمامة التي ليست محنكة، المقتطعة، كان أحمد يكره لبسها، وكذا مالك يكره لبسها ـ أيضًا ـ لما جاء في ذلك من الآثار، وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة‏.‏ واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه، وذكروا فيها ـ إذا كان لها ذؤابة ـ وجهين‏.‏
وقال بعض أصحاب أحمد‏:‏ إذا كان أحمد في إحدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات ـ وهي القلانس الكبار ـ فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأحرى‏.‏ والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون‏.‏ وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون، ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك‏.‏ والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها‏:‏ إما بكلاليب، وإما بعصابة ونحو ذلك‏.‏ وهذا معناه معني التحنيك، كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته، والمناطق يحصل بها هذا المقصود‏.‏ وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة‏.‏
وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة، لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال‏:‏
منهم من يقول‏:‏ الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس، والمسح على العمامة مستحب‏.‏ وهذا قول الشافعي وغيره‏.‏
ومنهم من يقول‏:‏ بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس، كما في حديث المغيرة‏.‏ وهل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرة، أو ليس بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على روايتين‏.‏ وهذا قول أحمد المشهور عنه‏.‏
ومنهم من يقول‏:‏ بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضرر، وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض، فيكون من جنس المسح على الجبيرة، كما جاء‏:‏ أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب ـ والعصائب هي العمائم ـ ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز، فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز، والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة، وخفاف هؤلاء في العادة لابد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم‏.‏
ثم المانع من ذلك يقول‏:‏ إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح، فقد يظهر شيء يسير من القدم كموضع الخرز ـ وهذا موجود في كثير من الخفاف ـ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييقًا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلًا‏.‏
فإن قيل‏:‏ هذا لا يمكن غسله حتي يقولوا‏:‏ فرضه الغسل‏.‏ وإن قالوا‏:‏ هذا يعفي عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع‏.‏
والذي يوضح هـذا أن قولهم‏:‏ إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره للبصر فأبصار الناس ـ مع اختلاف إدراكها ـ قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله، وإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه بإلىد فقد يمكن غسله بلا مس وإن قالوا‏:‏ ما يمكن غسله فالإمكان يختلف، قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه، فإن سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتي يدخل الماء في سم الخياط، مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها، ولا يمكن غسله كما يغسل القدم، وهذا على مذهب أحمد أقوى؛ فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد وإن ظهر من جوان الرأس ما يمسح عليه، ولا يجب مسح ذلك‏.‏
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك‏؟‏ فيه عنه روايتان‏.‏ فلم يشترط في الممسوح أن يكون ساترًا لجميع محل الفرض، وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين‏.‏ والشافعي ـ أيضًا ـ يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى‏:‏ فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد، سواء ستر جميع محل الفرض أو لم يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل‏.‏ وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلًا، ولهذا يجوز للمحرم لبسه ـ مع القدرة على النعلين ـ في أظهر قولي العلماء كما سنذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ ونبين نسخ الأمر بالقطع، وأنه إنما أمر به حين لم يشرع البدل أيضًا‏.‏
فالمقدمة الثانية من دليلهم ـ وهو قولهم‏:‏ يمكن الجمع بين الأصل والبدل ـ ممنوع على أصل الشافعي وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض، لكون الباقي جريحًا، أو لكون الماء قليلًا، ويجمع بين مسح بعض الرأس مع العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فلو قدر أن الله ـ تعالى ـ أوجب مسح الخفين كما أوجب غسل جميع البدن، أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن، كما يفعل مثل ذلك في الجبيرة، فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهما فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد، فتبين أن سقوط غسل ما ظهر من القدم لم يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل، بل لأن مسح ظهر الخف ـ ولو خطًّا بالأصابع ـ يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شيء منه، لا ما ظهر ولا ما بطن، كما أمر صاحب الشرع لأمته، إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن، لا من غائط ولا بول ولا نوم، فأي خف كان على أرجلهم دخل في مطلق النص‏.‏
كما أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال‏:‏ ‏(‏لا يلبس القميص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين‏)‏ هكذا رواه ابن عمر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك لما كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل، فلم يرخص لهم لا في لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار، ولا في لبس الخف مطلقًا‏.‏
ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال‏:‏ ‏(‏السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين‏)‏، هكذا رواه ابن عباس وحديثه في الصحيحين، ورواه جابر وحديثه في مسلم، فأرخص لهم بعرفات في البدل، فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق، وعليه جمهور العلماء، فمن اشترط فتقه خالف النص‏.‏ وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع، فمن اشترط القطع فقد خالف النص، فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمي السراويل والخف عند الإطلاق، كما أن القميص إذا فتق وصار قطعًا لم يسم سراويل، وكذلك البرنس وغير ذلك‏.‏ فإنما أمر بالقطع أولًا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف‏.‏ ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمن، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين‏.‏
ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما ـ كالخف المقطوع تحت الكعبين ـ أولى بالجواز، فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان، لا أنه أبيح على طريق البدل، وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل‏.‏
ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدي على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء‏:‏
منها‏:‏ أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف‏:‏ إما مطلقًا، وإما مع القطع، كان ذلك إذنًا في كل ما يسمي خفًا، سواء كان سليمًا أو معيبًا‏.‏ وكذلك لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذنًا في كل خف، وليس المقصود قياس حكم على حكم حتي يقال‏:‏ ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه، بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع، فعلم أن لفظ الخف يتناول هذا وهذا، فمن ادعي في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع الخفاف، فعليه البيان‏.‏ وإذا كان الخف في لفظه مطلقًا ـ حيث أباح لبسه للمحرم، وكل خف جاز للمحرم لبسه وإن قطعه ـ جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه‏.‏
الثاني‏:‏ أن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين ـ من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك ـ فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه‏.‏ هذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات بعد نهيه عن لبس الخف مطلقًا، وبعد أمره من لم يجد أن يقطع، ولم يأمرهم بعرفات بقطع، مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة، بل حضر من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر، بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب‏.‏
وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعلىم جميع الناس، بل سأله سائل وهو على المنبر‏:‏ ما يلبس المحرم من الثياب‏؟‏ فقال‏:‏ لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين، وابن عمر لم يسمع منه إلا هذا، كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت قوله‏:‏ ‏(‏أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجد قرن‏)‏، قال ابن عمر‏:‏ وذكر لي ـ ولم أسمع ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس، فابن عباس أخبر‏:‏ أن النبي وقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال‏:‏ ‏(‏هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتي أهل مكة من مكة‏)‏، فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر‏.‏ وفي حديثه ذكر أربعة مواقيت، وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به، فلما كان أهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث، وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك، ولهذا لم ير أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا مخضرمين، فلما أسلموا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ ‏(‏أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبًا وألين أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية‏)‏‏.‏
ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق، كما روى مسلم هذا من حديث جابر، لكن قال ابن الزبير فيه‏:‏ أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع به غيره‏.‏ وروي ذلك من حديث عائشة، فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم‏.‏

jتابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالجمعة 10 يونيو - 16:57


وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل، ففي الصحيحين عن ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول‏:‏ ‏(‏السراويلات لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين‏)‏‏.‏
وفي صحيح مسلم عن جابر‏:‏ ‏(‏من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل‏)‏‏.‏ فهذا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات ـ وهو أعظم مجمع كان له ـ إن من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين‏.‏ ولم يأمر بقطع ولا فتق، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فَعُلِم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة، وإنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع، فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف‏.‏
الثالث‏:‏ أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق‏.‏ وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد‏.‏
الرابع‏:‏ أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقًا، ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره، وبه كان يفتي جدي أبو البركات ـ رحمه الله ـ في آخر عمره لما حج‏.‏
وأبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ تبين له من حديث ابن عمر‏:‏ أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له، فيجوز لبسه مطلقًا، وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل‏.‏
والثلاثة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل، فمن لبس السراويل إذا عَدِمَ الأصل فلا فدية عليه، وهذا فهم صحيح‏.‏
وأحمد فَهِمَ من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم‏.‏ وهذا فهم صحيح‏.‏
وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم، كما قال ذلك ابن عمر وغيره، وزاد أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة، والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدي‏.‏
وأما الأكثرون فقالوا‏:‏ من لبس البدل فلا فدية عليه، كما أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق، قالوا‏:‏ والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم، فالحاجة إلى ذلك عامة، وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية، بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد، ومن ذلك حاجة لعارض؛ ولهذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقًا من غير فدية، ونهي المحرمة عن النقاب والقفازين، فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية‏.‏
وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال، وابن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف، حتي أخبروه بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في لبس ذلك، كما أنه لما سمع قوله‏:‏ ‏(‏لا ينفرن أحد حتي يكون آخر عهده بالبيت‏)‏ أخذ بعمومه في حق الرجال والنساء، فكان يأمر الحائض ألا تنفر حتي تطوف‏.‏ وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك، حتي أخبروهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع‏)‏‏.‏
وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أخذًا بالعموم، فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير، وكان ابن عمر ينهي عن قليله وكثيره، فينزع خيوط الحرير من الثوب‏.‏ وغيرهما سمع الرخصة للحاجة، وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ لأن ذلك حاجة عامة‏.‏
وهكذا اجتهاد العلماء ـ رضي الله عنهم ـ في النصوص‏:‏ يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به، ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه‏.‏ والله لم يحرم على الناس - في الإحرام ولا غيره ـ ما يحتاجون إليه حاجة عامة، ولا أمر ـ مع هذه الرخصة في الحاجة العامة ـ أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة، وإنما أمر بالقطع أولًا ليصير المقطوع كالنعل، فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل؛ لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقًا، وإنما قال‏:‏ ‏(‏لمن لم يجد‏)‏؛ لأن القطع مع وجود النعل إفساد للخف، وإفساد المال ـ من غير حاجة ـ منهي عنه، بخلاف ما إذا عدم الخف، فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه‏!‏ ولكن عن شماله أو تحت قدمه‏)‏ هذه رواية أنس‏.‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال‏:‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال‏:‏ ‏(‏ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه‏؟‏ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه‏؟‏ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تخت قدمه، فإن لم يجد ـ قال هكذا ـ وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض‏)‏ فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في الثوب بدل شرعي، لكن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة‏.‏
وفي الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب، لأن التراب لا يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعي، ونظائره كثيرة، فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية،وأنه ما جعل على أمته من حرج‏.‏ وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء ـ رضي الله عنهم ـ فلم تجمع الأمة ـ ولله الحمد ـ على رد شيء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة، بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، تبين كمال دينه وتصديق بعضه لبعض‏.‏ وإن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك ـ مع اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته ـ فهو مأجور في ذلك لا إثم عليه، وإن كان الذي أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه، كالمجتهدين في جهة الكعبة‏.‏
وابن عمر ـ رضي لله عنه ـ كان كثير الحج وكان يفتي الناس في المناسك كثيرًا، وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات قبله، وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق، لورعه ودينه ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ وكان قد رجع عن كثير منها‏:‏ كما رجع عن أمر النساء بقطع الخفين، وعن الحائض أمر ألا تنفر حتي تودع، وغير ذلك‏.‏ وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ لم يبلغه الخبر الناسخ‏.‏
وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين، لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات‏.‏ وكذلك كان ابن عمر ينهي المحرم عن الطيب حتي يطوف اتباعا لعمر‏.‏ وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأخذوا بذلك‏.‏
وكذلك ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان إذا مات المحرم يري إحرامه قد انقطع، فلما مات ابنه كفنه في خمسة أثواب، واتبعه على ذلك كثير من الفقهاء‏.‏ وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تقربوه طيبًا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا‏)‏ فأخذ بذلك، وقال‏:‏ الإحرام باق، يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم‏.‏
وكذلك الشهيد‏.‏ روي عن ابن عمر أنه سئل عن تغسيله‏؟‏ فقال‏:‏ غسل عمر وهو شهيد‏.‏ والأكثرون بلغهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وقوله‏:‏ ‏(‏زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما‏:‏ اللون لون دم والريح ريح مسك‏)‏، والحديث في الصحاح، فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث‏.‏ ونظائر ذلك كثيرة‏.‏
واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنما يثبت بالعقد‏.‏ وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء، كأنه رأي أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان، واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم، فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك‏.‏ وأما كراهة تنزيه، فلا يوجبون الفدية، وهذا أقرب‏.‏ ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد، أو ما يشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك، وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة، فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية، ولبس السراويل قليل فيهم، حتي إن منهم من كان لا يلبس السراويل قط، منهم عثمان بن عفان وغيره، بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على الأُزُر والأردية لم يكفهم ذلك، بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفراء والسراويلات؛ ولهذا قال الفقهاء‏:‏ يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر الفخذين‏.‏ ويستحب مع القميص السراويل؛ لأنه أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق، والقميص فوق السراويل يستر، بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق‏.‏
وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تشبهًا بهم‏.‏ ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة فيه؛ ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإزار‏.‏ ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه، وإذا حج من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيرًا لم يثبت إلا بعقده، وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين‏.‏ فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين، والتحفي في المشي يفعله كثير من الناس‏.‏ وأما إظهار بدنه للحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس‏.‏
وأيضًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بستر ذلك فقال‏:‏ ‏(‏لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء‏)‏‏.‏ وتجوز الصلاة حافيًا، فعلم أن ستر هذا، إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين؛ فإذا كان ذلك للحاجة العامة، رخص فيه في البدن من غير فدية فلأن يرخص في هذا بطريق الأولى والأحرى‏.‏
فإن قيل‏:‏ فينبغي أن يرخص في لبس القميص والجبة ونحوهما لمن لم يجد الرداء‏.‏
قيل‏:‏ الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضًا مع ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداء، بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط، فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما لا يثبت على منكبيه‏.‏ وكذلك الأرّدية الصغار، فما وجده المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة، ومن برنس وما يشبهه من ثياب مقطعة، أمكنه أن يرتدي بها إذا ربطها، فيجب أن يرخص له في ذلك لو كان العقد في الأصل محظورًا، وكذلك إن كان مكروها‏.‏ فعند الحاجة تزول الكراهة، كما رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله، ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد؛ وهو إلى ستر منكبيه أحوج، فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيما يحرم على المحرم وما ينهى عنه لفظًا عامًا يتناول عقد الرداء، بل سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال‏:‏ ‏(‏لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا من لم يجد نعلين‏)‏ الحديث‏.‏
فنهى عن خمسة أنوع من الثياب التي تلبس على البدن وهى القميص، وفي معناه الجبة وأشباهها؛ فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط، بل أراد تحريم هذه الأجناس ونبه على كل جنس بنوع منها‏.‏ وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته، وهو ما كانوا يلبسونه غالبًا‏.‏ والدليل على ذلك‏:‏ ما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة فقال‏:‏ ‏(‏انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك‏)‏‏.‏ وكان هذا في عمرة القضية‏:‏ فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعًا قبل هذا ولم يذكرها بلفظها في الحديث‏.‏
وأيضًا، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته‏:‏ ‏(‏ولا تخمروا رأسه‏)‏ وفي مسلم‏:‏ ‏(‏ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا‏)‏، فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبيًا، كما أمرهم ألا يقربوه طيبًا، فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا‏.‏ وإنما في هذا الحديث النهى عن لبس العمائم، فَعُلِم أنه أراد النهى عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأس، فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن كالقميص والجبة، وما يلبس عليهما جميعًا وهو البرنس، وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن وهو السراويل والثياب، والتبان في معناه‏.‏ وكذلك ما يلبس في الرجلين وهو الخف، ومعلوم أن الجرموق والجورب في معناه، فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه المسح للحلال، والمحرم الذي جاز له لبسه فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه‏.‏
وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبًا؛ لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة، وقال‏:‏ ‏(‏إنهما طعام إخوانكم من الجن‏)‏، فلما نهى عن هذين تعليلًا بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصًا بالحجر وإلا لم يحتج إلى ذلك‏.‏
وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير -هو عند أكثر العلماء- لكونه كان قوتًا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة، كالذين يقتاتون الرز أو الذرة، يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء‏.‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد‏.‏
وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا في الاستجمار بكل شيء، بل الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهى عنه من طعام الجن وعلف دوابهم، ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك؛ بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة‏.‏
وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب، وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس، فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل، لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة ـ والقوم لهم عقل وفقه ـ فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينهى عن المبطنة، وعن الجبة المحشوة، وعن الفروة التي هى كالقميص، وما شاكل ذلك، بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص‏.‏
وكذلك التُّبان أبلغ من السراويل، والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها‏:‏ إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك، فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر‏.‏
ولهذا قال في الحديث الصحيح ـ حديث المباهاة ـ‏:‏ ‏(‏إنه يدنوا عشية عرفة فيباهى الملائكة بأهل الموقف فيقول‏:‏ انظروا إلى عبادى، أتونى شعثًا غبرًا ما أراد هؤلاء‏؟‏‏)‏ وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره، فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح وغيرهما؛ ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر، وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل به، فإن هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس‏.‏
وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه، فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له، ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه‏.‏ فأما المنفصل الذي لا يلازم، فهذا يباح بالإجماع‏.‏ والمتصل الملازم منهى عنه باتفاق الأئمة‏.‏
ومن لم يلحظ المعاني ـ من خطاب الله ورسوله ـ ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر، كالذين يقولون‏:‏ إن قوله‏:‏ ‏{فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏23‏]‏ لا يفيد النهى عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم، وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فمازال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا‏.‏
كما أنه إذا قال في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده لا يؤمن‏)‏ ـ كررها ثلاثًا ـ قالوا‏:‏ من يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏من لا يأمن جاره بوائقه‏)‏، فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه، فكيف من فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه‏؟‏ كما في الصحيح عنه أنه قيل له‏:‏ أي الذنب أعظم‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أن تجعل للَّه ندًا وهو خلقك‏)‏، قيل‏:‏ ثم ماذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك‏)‏، قيل‏:‏ ثم أي‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أن تزاني بحليلة جارك‏)‏، ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في العادة، فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل هذا‏.‏
وكذلك إذا قال‏:‏ ‏{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 65‏]‏، فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون، فالذين لا يحكمونه ويردون حكمه ويجدون حرجًا مما قضى؛ لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم‏.‏
وكذلك إذا قال‏:‏ ‏{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏22‏]‏، فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمنًا فألا يكون مؤمنًا ـ إذا حاد ـ بطريق الأولى والأحرى‏.‏ وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجى بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم، فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى وإن لم يدل ذلك اللفظ عليه‏.‏ وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق، فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى‏.‏
فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم‏.‏ فتخصيص القميص دون الجباب، والعمائم دون القلانس، والسراويلات دون التبابين، هو من هذا الباب؛ لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أُذن فيه‏.‏
وكذلك أمره بصب ذَنُوب من ماء على بول الأعرابي ـ مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير ـ لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا؛ ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك‏.‏
وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد‏:‏
إحداهما‏:‏ يجوز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة‏.‏
والثانية‏:‏ لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي‏.‏قال هؤلاء‏:‏ لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما، لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده‏.‏ وكذلك في تلك الصورة قالوا‏:‏ يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف، واحتجوا بقوله‏:‏ ‏(‏إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان‏)‏، قالوا‏:‏ وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين‏.‏
والقول الأول هو الصواب بلا شك‏.‏ وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما، وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما، وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه، لا ينفعه ولا يضره‏.‏ وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك، فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث‏.‏
وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان‏)‏ حق، فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح‏.‏ وهو لم يقل‏:‏ إن من لم يفعل ذلك لم يمسح، لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، فينبغى أن ينظر حكمة التخصيص‏:‏ هل بعض المسكوت أولى بالحكم‏؟‏ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين؛ لأن هذا هو المعتاد، وليس غسلهما في الخفين معتاد، وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة‏؟‏ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به‏؟‏ ولو قال الرجل لغيره‏:‏ أدخل مالى وأهلى إلى بيتى ـ وكان في بيته بعض أهله وماله ـ هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله‏؟‏
ويوسف لما قال لأهله‏:‏ ‏{وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 99‏]‏، وقال موسى‏:‏ ‏{يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 21‏]‏، وقال الله تعالى‏:‏ ‏{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ}‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 27‏]‏‏:‏ فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم، أو كان بالأرض المقدسة بعض، أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك‏:‏ هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول‏؟‏
فإذا قيل‏:‏ هذا لم يقع، قيل‏:‏ وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعًا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره؛ لأنه ليس إذًا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال‏.‏ فهذا وأمثاله من باب الأولى‏.‏
وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو استجمر بمنهى عنه كالروث والرمة وباليمين‏:‏ هل يجزئه ذلك‏؟‏ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصل المقصود بذلك ـ وإن كان عاصيًا ـ والإعادة لا فائدة فيها، ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به، كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره، بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل المقصود‏.
وَسُئِلَ عن الخف إذا كان فيه خرق يسير‏:‏ هل يجوز المسح عليه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور‏.‏ فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه، كقول أبي حنيفة ومالك‏.‏ والقول الثإني‏:‏ لا يجوز‏.‏ كما هو المعروف من مذهب الشافعى وأحمد قالوا‏:‏ لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه‏.‏
والقـول الأول هـو الراجح، فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق ومـا لا خـرق فيه، لاسـيما والصحابـة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلابـد أن يكـون في بعض خفافهم خـروق، والمسافـرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه، لم يحصل مقصود الرخصة‏.‏
وأيضًا، فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها‏:‏ فالخرق اليسير في الخف كذلك‏.‏
وقول القائل‏:‏ إن ما ظهر فرضه الغسل‏:‏ ممنوع، فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف كاف عما يحاذى الممسوح وما لا يحاذيه، فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه، ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل جزء من ظهر القدم، وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق‏.‏
وسُئِلَ‏:‏ هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا‏؟‏ وهل يكون الخرق الذي في الطعن مانعًا من المسح، فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض‏؟‏ وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفي عن ذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشى فيهما، سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولى العلماء‏.‏ ففي السنن‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه‏.‏ وهذا الحديث إذا لم يثبت، فالقياس يقتضى ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطنا أو كتانًا أو صوفًا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف‏:‏ فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويًا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى‏.‏
وأيضًا، فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوى في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه، فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير‏.‏
ولو قال قائل‏:‏ يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية، وكلاهما باطل‏.‏
وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح، ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد، جاز المسح عليها على الصحيح، وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَقَالَ ـ رَحمَهُ الله‏:‏
لما ذهبت على البريد وجدَّ بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظنى عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله‏:‏ لعقبة بن عامر‏:‏ ‏(‏أصبت السنة‏)‏ على هذا توفيقًا بين الآثار ثم رأيته مصرحًا به في مغازى ابن عائد‏:‏ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، ذهب بشيرًا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، فقال له عمر‏:‏ منذ كم لم تنزع خفيك‏؟‏ فقال‏:‏ منذ يوم الجمعة، قال‏:‏ أصبت، فحمدت الله على الموافقة‏.‏
وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا، وهو‏:‏ أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف، صار بمنزلة الجبيرة‏.‏ وفي القول الآخر‏:‏ أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح، وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزًا يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له‏؟‏ على روايتين‏.‏ والصحيح المسح؛ لأن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب، ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى‏.‏
وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيارية، وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية‏.‏ فماسح الخف لما كان متمكنًا من الغسل والمسح وقت له المسح، وماسح الجبيرة لما كان مضطرًا إلى مسحها لم يوقت، وجاز في الكبرى، فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة‏.‏ وضرره يكون بأشياء‏:‏ إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم، إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء باردًا لا يمكن معه غسلهما، فإن نزعهما تيمم، فمسحهما خير من التيمم، أو يكون خائفًا ـ إذا نزعهما وتوضأ ـ من عدو أو سبع، أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده، ففي مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم، فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى‏.‏ ويلحق بذلك إذا كان عادمًا للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل، فإن نزعهما تيمم، فالمسح عليهما خير من التيمم‏.‏
وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن‏)‏ منطوقه إباحة المسح هذه المدة، والمفهوم لا عموم له، بل يكفي ألا يكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة، فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح مطلقًا، بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث، وهذا واضح، وهى مسألة نافعة جدًا‏.‏
فإنه من باشر الأسفار ـ في الحج والجهاد والتجارة وغيرهما ـ رأي أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم بدونه، واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة والعدو بإزائه، ففائدة النزع الوضوء على الرجلين، فحيث يسقط الوضوء على الرجلين يسقط النزع وقد يكون الوضوء واجبًا لو كانا بارزتين، لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين ثم لبسهما ثانيًا إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقية، وبخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهما، فإن ذلك قد لا يضره‏.‏
ففي هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطًا فينتقل إلى التيمم، فإن المسح المستمر أولى من التيمم، وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم، فلأن يبيح المسح أولى‏.‏ والله أعلم ‏.‏
وَسُئِلَ ـ رَضى الله عَنّهُ ـ عن قلع الجبيرة بعد الوضوء‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للَّه، هذا فيه نزاع، والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأن الجبيرة كالجزء من العضو‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏ عن المسح فوق العصابة‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للَّه‏.‏ إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإنَّ أم سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء‏.

اتمنا لكم التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
ندى الورود
عضو مميز
عضو مميز
ندى الورود


عدد المساهمات : 758
الجدي العمر : 38

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالجمعة 10 يونيو - 20:15

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندى الورود
عضو مميز
عضو مميز
ندى الورود


عدد المساهمات : 758
الجدي العمر : 38

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالجمعة 10 يونيو - 20:20

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 11 يونيو - 12:58

مشكووووووووووووور ندوووووووووووش

على مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 11 يونيو - 12:59

نشكوووووووووور ندى

على مروووووووووووورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
عيسى حياتو
عضو مميز
عضو مميز
avatar


عدد المساهمات : 822
الاسد العمر : 47

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 11 يونيو - 15:08



بارك اله فيك موضوع مفيد جدا و رائع.اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك

تقبل مروري اخوك عيسى

(((((((((( التوقيــــــــــــــــــــــــــــــــــع ))))))))))


سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
اللهم اسالك بانك انت الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد,
ان تشفي مرضانا و مرضى المسلمين و ترحم موتانا و موتى المسلمين..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابواحمد
مشــــــرف
ابواحمد


عدد المساهمات : 1888
السرطان العمر : 50
الموقع : مصرى واعتز ان اكون مصرى

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالسبت 11 يونيو - 19:17

بارك الله فيك اخى احمدعلي الموضوع الاكثرمن رائع تسلم وربنا يجزيك كل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 14 يونيو - 12:03

الف مليون شكر ليك ياغالى وبارك الله فيك

انت ايضاً تسلملى ياغالى على مرورك الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 14 يونيو - 12:19

الغالى عيسى وحبيبى الغالى تسلم على مرورك

الطيب وبارك الله فيك تسلملى ياغالى وربى لا يحرمنى منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: باب نواقض الوضوء    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 14 يونيو - 12:23

باب نواقض الوضوء

سُئِلَ ـ رحمه الله ـ عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع‏:‏ فهل تصح صلاته مع خروج ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز أن يبطل الصلاة، بل يصلي بحسب إمكانه، فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي، صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة، لكن يتخذ حفَّاظًا يمنع من انتشار النجاسة‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته‏:‏ فهل تبطل صلاته أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك؛ فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏
وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به‏.‏ والله أعلم‏.‏
وسئلَ ـ أيضًا ـ رحمَه الله ـ عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى ‏[‏إنه‏]‏ في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر، إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك‏؟‏‏:‏ هل هو من شدة حرصه على الطهارة‏؟‏ وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة‏؟‏ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد‏؟‏
فأجاب ـ رضي الله عنه‏:‏
نعم، حكمه حكم أهل الأعذار‏:‏ مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك‏.‏ فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة‏.‏
وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد، وكل من به حدث نادر‏.‏ فمذهب مالك‏:‏ أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ـ ولكن الجمهور ـ كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ـ يقولون‏:‏ إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة‏.‏ رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة‏.‏
وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء‏.‏ وقد ثبت في الصحيح‏:‏ أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي والدم يقطر منها، فيوضع لها طست يقطر فيه الدم‏.‏ وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صلى وجرحه يثعب دما‏.‏ ومازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم‏.‏
وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين ـ كالجرح والفصاد والحجامة والرعَاف والقيء‏:‏ فمذهب مالك والشافعي‏:‏ لا ينقض‏.‏ ومذهب أبي حنيفة وأحمد‏:‏ ينقض‏.‏ لكن أحمد يقول‏:‏ إذا كان كثيرًا‏.‏
وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر‏:‏ هل ينقض‏؟‏ فمذهب أبي حنيفة‏:‏ لا ينقض‏.‏ ومذهب الشافعي‏:‏ ينقض‏.‏ ومذهب مالك‏:‏ الفرق بين المس لشهوة وغيرها‏.‏ وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر‏؟‏ واختلف في ذلك عن أحمد، وعنه ـ كقول أبي حنيفة ـ‏:‏ أنه لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي‏.‏
واختلف السلف في الوضوء مِن ما مست النار‏:‏ هل يجب أم لا‏؟‏ واختلفوا في القهقهة في الصلاة‏:‏ فمذهب أبي حنيفة تنقض‏.‏ ومن قال‏:‏ إن هذه الأمور لا تنقض‏:‏ فهل يستحب الوضوء منها‏؟‏ على قولين‏.‏ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏
والأظهر ـ في جميع هذه الأنواع ـ‏:‏ أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها‏.‏ فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته‏.‏ ومن توضأ منها فهو أفضل‏.‏ وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة، ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة، ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل‏:‏ إنه ينقض الوضوء، أو قيل‏:‏ لا ينقض، سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول‏:‏ ‏{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 286‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏
وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان، لكن يجوز له ـ عند أكثر العلماء ـ أن يجمع بين الصلاتين لعذر، حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء، كما استحب النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور، سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة، جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء‏.‏
وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه، ولابد من الصلاة في الوقت‏:‏ إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم، فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبًا، ولا قضاء عليه في أظهر قولي العلماء‏.‏ وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة‏.‏
وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو صلى على جنب لم يُعِد باتفاق العلماء‏.‏
وكذلك العريان‏:‏ كالذي تنكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه‏:‏ فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء‏.‏
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد، لا يعيد باتفاق العلماء، وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد ـ أيضًا ـ عند جمهورهـم‏:‏ كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد‏.‏
وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد‏:‏ هل يعيد‏؟‏ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره‏:‏ هل يعيد‏؟‏ وفي مواضع أخر‏.‏
والصحيح في جميع هذا النوع‏:‏ أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء، بل يصلي كل واحد على حسَب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا إعادة عليه، ولم يأمر الله ـ تعالى ـ ولا رسوله أحدًا أن يصلي الفرض مرتين مطلقًا، بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ذُكِّر بوضوء باتفاق المسلمين‏:‏ كمن نسى الصلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‏)‏‏.‏ وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع‏.‏
والمقصود هنا بيان أن الله ـ تعالى ـ ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم، بل هو ـ سبحانه ـ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر‏.‏ ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة، ولهذا كانت متفقًا عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ عن رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة، وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة، وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما‏:‏ فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
بل عليه أن يشهد الجمعة، ويتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه‏.‏ وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه الريح، فإنه لا يضره ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيح ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح، ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح ـ أيضًا ـ وهو يجد المشقة في إزالتها، والأطباء لا يرون في إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح، غير أنه هو يجد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء، فهل يجب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تَسَتَّر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته‏.‏ وإن لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله، اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذي على العين ونحو ذلك‏:‏ فليس عليه أن يزيل ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء، واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ، وروى حديثًا آخر‏:‏ أنه قاء مرة فغسل فمه وقال‏:‏ ‏(‏هكذا الوضوء من القيء‏)‏‏:‏ فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الحديث الثاني فما سمعت به‏.‏
وأما الأول فهو في السنن، لكن لفظه‏:‏ ‏(‏أنه قاء فأفطر‏)‏، فذكر ذلك لثوبان فقال‏:‏ صدق، أنا صببت له وضوءه‏.‏ ولفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمراد به الوضوء الشرعى، ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه قد روي أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله فقال‏:‏ ‏[‏من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده‏]‏‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ عن الرُّعَاف‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا توضأ منه فهو أفضل، ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏هل ينقض الوضوء النوم جالسًا أم لا‏؟‏ وإذا كان الرجل جالسًا محتبيًا بيديه فنعس وانفلتت حبوته، وسقطت يده على الأرض، ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض‏:‏ هل يجب عليه الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث، كما دل عليه الحديث الذي في السنن‏:‏ ‏(‏العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء‏)‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏فمن نام فليتوضأ‏)‏‏.‏
ويدل على هذا ما في الصحيحين‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان‏.‏ فلو خرج منه شيء لشعر به‏.‏ وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث‏.‏
وأيضًا، فإنه ثبت في الصحيح‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون‏.‏ فهذا يبين أن جلس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم‏.‏
ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال‏:‏
قيل‏:‏ ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقًا، كقول مالك وأحمد في رواية‏.‏
وقيل‏:‏ لا ينقض نوم القائم والقاعد، وينقض نوم الراكع والساجد؛ لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد‏.‏
وقيل‏:‏ لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد، بخلاف المضطجع وغيره، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة‏.‏ لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم اليسير‏.‏
وحجة هؤلاء‏:‏ حديث في السنن‏:‏ ‏(‏ليس الوضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا أو راكعا أو ساجدًا لكن على من نام مضطجعًا‏)‏، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج‏.‏
وأيضًا، فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في العادة؛ إذ لو استثقل لسقط‏.‏ والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان‏.‏ والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ‏:‏ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض‏؟‏ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان‏؟‏ وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع‏؟‏
فأجاب‏:‏
لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين‏.‏ وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة‏.‏
وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع‏.‏ ومنهم من يقول‏:‏ لا ينقض بحال‏:‏ كأبي حنيفة وأحمد في رواية‏.‏
وَسُـئِل‏:‏َ عـن رجـل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره‏:‏ فهل ينتقض وضوؤه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه‏.‏
وَسُئِل‏:‏َ عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى‏:‏ هل يلزمه وضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء، لكن يغسل ذكره وأنثييه‏.‏
وَسُئِل‏:‏َ عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال‏:‏ طرفان ووسط‏.‏
أضعفها‏:‏ أنه ينقض ـ اللمس ـ وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة‏.‏ وهو قول الشافعي؛ تمسكا بقوله تعالى‏:‏ ‏{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وفي القراءة الأخرى‏:‏ ‏[‏أو لمستم‏]‏‏.‏
القول الثاني‏:‏ أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة‏.‏ كقول أبي حنيفة وغيره‏.‏ وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك، والفقهاء السبعة‏:‏ أن اللمس إن كان لشهوة، نقض وإلا فلا‏.‏ وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله‏.‏
فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة، وخـلاف الآثار‏.‏ وليس مع قائله نص ولا قياس‏.‏ فإن كان اللمس في قوله تعالى‏:‏ ‏{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}‏،إذا أريد بـه اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك ـ كما قاله ابن عمر وغيره ـ‏:‏ فقد علم أنـه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسـنة فإنما يراد به ما كان لشهـوة، مثـل قولـه في آيـة الاعتكاف‏:‏ ‏{وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏، ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة‏.‏ وكذلك المحرم ـ الذي هو أشد ـ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم‏.‏
وكذلك قوله‏:‏ ‏{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏49‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 236‏]‏، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها‏:‏ ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره‏.‏
فمن زعم أن قوله‏:‏ ‏{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، يتناول اللمس ـ وإن لم يكن لشهوة ـ فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم‏.‏
وأيضًا، فإنه لا يقول‏:‏ إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقًا، بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة‏.‏ فأما مس من لا يكون مظنة ـ كذوات المحارم والصغيرة ـ فلا ينقض بها‏.‏ فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطًا لا أصل له بنص ولا قياس، فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة، لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون، وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها، كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس، لم يكن له أصل في الشرع‏.‏
وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له، وقياس أصول الشريعة دليل‏.‏ ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحال، فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع؛ كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 237‏]‏، ونظائره كثيرة‏.‏وفي السنن‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن تكلم فيه‏.‏
وأيضًا، فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، ولا يزال الرجل يمس امرأته؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأمته؛ ولكان مشهورًا بين الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها، ولا نقل أحد في ذلك حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ فعلم أن ذلك قول باطل، والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ عن مس النساء‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
فيه ثلاثة أقوال للفقهاء‏:‏
أحدها‏:‏ أنه لا ينقض بحال، كقول أبي حنيفة وغيره‏.‏
والثاني‏:‏ أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا، وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة‏.‏
والثالث‏:‏ ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي وغيره‏.‏
وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة، لكن المشهور عنه قول مالك‏.‏
والصحيح في المسألة أحد قولين؛ إما الأول وهو عدم النقض مطلقًا، وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة‏.‏ وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال؛ فإن الرجل لايزال يناول امرأته شيئًا وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء من ذلك واجبًا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدًا من المسلمين بشيء من ذلك ـ مع عموم البلوى به ـ علم أن ذلك غير واجب‏.‏
وأيضًا،فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به‏.‏ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العارى عن شهوة، بل تنازع الصحابة في قوله تعالى‏:‏ ‏{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، فكان ابن عباس وطائفة يقولون‏:‏ الجماع، ويقولون‏:‏ الله حيى كريم يُكَنِّى بما يشاء عما شاء‏.‏ وهذا أصح القولين‏.‏
وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالي‏:‏ هل المراد به الجماع أو ما دونه‏؟‏ فقالت العرب‏:‏ هو الجماع‏.‏ وقالت‏:‏ الموالي هو ما دونه‏.‏ وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطَّأ الموالي‏.‏
وكان ابن عمر يقول‏:‏ قُبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة،وهذا قول مالك وغيره من أهل المدينة‏.‏ ومن الناس من يقول‏:‏ إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود؛ لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب، فيتأولان الآية على نقض الوضوء، ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم‏.‏
وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه، فَعُلِم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية‏.‏
ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلقًا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار، كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع، كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفًا بينهم‏.‏ وإنما تكلم القوم في تفسير الآية، والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام، وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال‏:‏ حيث ذكر الله ـ تعالى ـ في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك، فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة، وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلا، وهذا كقوله تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏، فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة ـ رضي الله عنها ـ فترجله وهو معتكف‏.‏ ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له‏.‏
وأيضًا، فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم، وهذا الوجه يستدل به من وجهين‏:‏ من جهة ظاهر الخطاب، ومن جهة المعنى والاعتبار‏.‏ فإن خطاب الله ـ تعالى ـ في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا، ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء، والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه قاضيًا على ما تنازع فيه متأخروهم‏.‏
وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من الأحكام، ولا جعله موجبًا لأمر، ولا منهيًا عنه في عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام، ولا صلاة ولا صيام، ولا غير ذلك‏.‏ ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة، ولا يثبت شيئًا غير ذلك، بل هذا في الشرع كما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي لم يجعله الله سببًا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء‏.‏
وإذا كان كذلك، كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفًا للأصول الشرعية المستقرة، مخالفًا للمنقول عن الصحابة، وكان قولا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل المعلوم من السنة مخالفته، بل هذا أضعف ممن جعل المنى نجسًا، فإن القول بنجاسة المنى ضعيف، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدًا بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المنى مع كثرة ما كان يصيب الناس من ذلك في حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة المنى للرجال، ولو كان ذلك واجبًا لبينه، بل كان يغسل ويمسح تقذرًا، كما كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم‏)‏‏.‏
وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان‏:‏ أمطه عنك ولو بأذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وكانت عمرة تغسله من ثوبه‏.‏ فإن كان في اعتقاده نجاسة المنى، فهذا نزاع بين الصحابة، والسنة تفصل بينهم‏.‏ فإذا كانت نجاسة المنى ضعيفة في السنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك لعموم البلوى به‏.‏ لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد اللمس العارى عن الشهوة ناقضًا، وإنما تنازعوا في اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد ونحو ذلك‏.‏
وأيضًا، فإيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة، وإلا كان مخالفًا للأصول، فأما إذا عُلِّل بتحريك الشهوة، كان مناسبًا للأصول، وهنا للفقهاء طريقان‏:‏
أحدهما‏:‏ قول من يقول‏:‏ إن ذلك مظنة خروج الناقض، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة‏.‏ وهذا قول ضعيف، فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضى إليها غالبا، وكلاهما معدوم، فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل‏.‏ وأيضًا، فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة أصلا؛ فإن المنى إنما يخرج بالاستمناء وذلك يوجب الغسل، والمذى يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر، فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المنى، فبمس الذكر أولى‏.‏
والقول الثاني‏:‏ أن يقال‏:‏ اللمس سبب تحريك الشهوة كما في مس المرأة، وتحريك الشهوة يُتوضأ منه كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبل، لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء؛ ولهذا قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة‏:‏ إنما يتوضأ إذا انتشر انتشارًا شديدًا‏.‏ وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك‏:‏ يتوضأ إذا انتشر، لكن هذا الوضوء من اللمس‏:‏ هل هو واجب أو مستحب‏؟‏ فيه نزاع بين الفقهاء ليس هذا موضع ذكره، فإن مسألة الذكر لها موضع آخر وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء‏.‏
والأظهر ـ أيضًا ـ أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله‏:‏ ‏(‏وهل هو إلا بضعة منك‏؟‏‏)‏، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ‏.‏
وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وبذلك يجمع بين أمره وبين تركه‏.‏ فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل، بل الدليل يدل على نقيضه‏.‏ وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من القيء، والرُّعَاف، والحجامة، والفِصاد، والجراح‏:‏ مستحب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم توضؤوا من ذلك ‏.‏ وأما الواجب فليس عليه في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك‏.‏
وكذلك الوضوء من القهقة مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد، والحديث المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء، وجهه أنهم أذنبوا بالضحك، ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين كما جاء في السنن عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له‏)‏‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ عن الرجل يمس المرأة‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن توضأ من ذلك المس فحسن، وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء‏.‏
وَسُئِلَ شَيّخ الإسّلام ـ رَحمه الله‏:‏
إذا مس يد الصبي الأمرد‏:‏ فهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء‏؟‏ وما جاء في تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن‏؟‏ وهل هذا الذي يقوله بعض المخالفين للشريعة‏:‏ إن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة‏؟‏ وإذا قال لهم أحد ‏:‏ هذا النظر حرام، يقول‏:‏ أنا إذا نظرت إلى هذا أقول‏:‏ سبحان الذي خلقه، لا أزيد على ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏
أحدهما‏:‏ أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء‏.‏ وهو المشهور من مذهب مالك، ذكره القاضى أبو يعلى في شرح المذهب‏.‏
والثاني‏:‏ أنه لا ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب الشافعي‏.‏
والقول الأول أظهر، فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل‏:‏ كالصيام والإحرام والاعتكاف، ويوجب الغسل كما يوجبه هذا، فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا‏.‏ فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما لو مس أجنبية لشهوة وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء‏.‏
والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول‏:‏ إنه لم يخلق محلا لذلك، فيقال له‏:‏ لا ريب أنه لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات، لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء، فإن وطئ في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطء، مع أن نُفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة، ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة، وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين ـ كمالك وأحمد وغيرهما ـ كما يراعى مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغير ذلك‏.‏ وعلى هذا القول، فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم، حتى لو مس أمه وأخته وبنته لشهوة انتقض وضوؤه‏:‏ فكذلك الأمرد‏.‏
وأما الشافعي ـ وأحمد في رواية ـ فيعتبر المظنة، وهو‏:‏ أن النساء مظنة الشهوة فينتقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، ولهذا لا ينقض لمس المحارم، لكن لو لمس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة، وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة‏.‏
والتلذذ بمس الأمـرد كمصافحتـه ونحـو ذلك،حرام بإجماع المسلمين‏.‏كما يحـرم التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية، بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثما من التلذذ بالمرأة الأجنبية، كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية، فيجب قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكن‏.‏ وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن، كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم، وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجم، وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزانى‏:‏ أنه يرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية، واليهوديين؛ والمرأة التي أرسل إليها أنيسًا وقال‏:‏ ‏(‏اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها‏)‏ فاعترفت فرجمها‏.‏
والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر، فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية‏:‏ كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة‏.‏
وقول القائل‏:‏ إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله‏:‏ إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل ـ كبنت الرجل وأمه وأخته ـ عبادة،ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة، قال تعالى‏:‏ ‏{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 28‏]‏‏.‏
ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد‏:‏ فهل يقول مسلم‏:‏ إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم وصور محارمه، ويقول‏:‏ إن ذلك عبادة‏؟‏ بل من جعل مثل هذا النظر عبادة، فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب، وإلا قتل، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة، أو جعل تناول يسير الخمر عبادة، أو جعل السكر بالحشيشة عبادة‏.‏ فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة، أو جعل شيئًا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة‏:‏ فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل‏.‏ وهو مُضاهٍ للمشركين الذين ‏{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 28‏]‏‏.‏
وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة، وكانوا يقولون‏:‏ لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها، فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر فكيف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة‏؟‏‏!‏

تابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 14 يونيو - 12:26


والله ـ سبحانة ـ قد أمر في كتابه بغض البصر، وهو نوعان‏:‏ غض البصر عن العورة، وغضها عن محل الشهوة‏.‏
فالأول‏:‏ كغض الرجل بصره عن عورة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة‏)‏، ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حَيّدَة‏:‏ ‏(‏احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك‏)‏، قلت‏:‏ فإذا كان أحدنا مع قومه‏؟‏ قال‏:‏‏(‏إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها‏)‏، قلت‏:‏ فإذا كان أحدنا خاليًا‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏فالله أحق أن يستحيى منه من الناس‏)‏‏.‏ ويجوز أن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلي، وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره، فله أن يغتسل عريانًا كما اغتسل موسى عريانًا وأيوب، وكما في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة‏.‏
وأما النوع الثاني من النظر‏:‏ كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول، كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد‏.‏ وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر، وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن، وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب‏.‏ وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة، والخالق ـ سبحانه ـ يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذى اللحية، ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال، بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره‏:‏ كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل، وما ذاك لأنه دل على عظمة الخالق عنده، ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله، وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه بما يحصل في نفسه من الهوى‏.‏ كما أن النسوة لما رأين يوسف ‏{أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 31‏]‏‏.‏
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إن اللّه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم‏)‏‏.‏ وإذا كان الله لا ينظـر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به‏؟‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا}‏ ‏[‏طه‏:‏ 131‏]‏، وقال في المنافقين‏:‏ ‏{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ إني يُؤْفَكُونَ}‏ ‏[‏المنافقون‏:‏ 4‏]‏، فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة ـ وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة ـ قد ذكر الله عنهم ما ذكر، فكيف بمن ينظر إليه لشهوة‏؟‏ وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى؛ وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن‏.‏ وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم، وكما ينظر إلى الأشجار، فهذا ـ أيضًا ـ إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال، فهو مذموم؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ}‏ ‏[‏طه‏:‏ 131‏]‏‏.‏
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط ـ كالنظر إلى الأزهار ـ فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق‏.‏
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء‏.‏ وفَرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار والأزهار وما يجده عند نظره النسوان والمردان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام‏:‏
أحدها‏:‏ ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق‏.‏
والثاني‏:‏ ما يجزم أنه لا شهوة معه‏:‏ كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه، فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم‏.‏
وعلى هذا، من لا يميل قلبه إلى المرد ـ كما كان الصحابة، وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ـ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبى أجنبى، ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك، وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس، في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين، كان هذا من باب الفساد‏.‏
وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة، فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب، ولا من رقصه بين الرجال، ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس، والنظر إليه كذلك‏.‏
وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر، وهو‏:‏ النظر إليه لغير شهوة لكن مع خوف ثورانها‏.‏ فيه وجهان في مذهب أحمد، أصحهما ـ وهو المحكي عن نص الشافعي ـ أنه لا يجوز‏.‏ والثاني‏:‏ يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك، بل قد يكره‏.‏
والأول هو الراجح، كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية، لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة، والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز‏.‏ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة‏.‏
وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز‏.‏
ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال‏:‏ إني لا أنظر لشهوة، كذب في ذلك؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظرة الفجأة فهى عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في الصحيح عن جرير قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال‏:‏ ‏(‏اصرف بصرك‏)‏‏.‏ وفي السنن أنه قال لعلي ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية‏)‏‏.‏
وفي الحديث الذي في المسند وغيره‏:‏ ‏(‏النظر سهم مسموم من سهام إبليس‏)‏‏.‏ وفيه‏:‏ ‏(‏من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة‏)‏ أو كما قال‏.‏ ولهذا يقال‏:‏ إن غض البصر عن الصورة التي نهى عن النظر إليها ـ كالمرأة والأمرد الحسن ـ يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر‏:‏
إحداها‏:‏ حلاوة الإيمان ولذته التي هى أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئًا للَّه عوضه الله خيرًا منه، والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لاسيما نفوس أهل الرياضة والصفا، فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور، حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع؛ ولهذا قال بعض التابعين‏:‏ ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه‏!‏ وقال بعضهم‏:‏ اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى‏.‏
ومازال أئمة العلم والدين ـ كشيوخ الهدى وشيوخ الطريق ـ يوصون بترك صحبة الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال‏:‏ صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم‏:‏ ما سقط عبد من عين الله إلا بصحبة هؤلاء الأنتان‏.‏
ثم النظر يؤكد المحبة، فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب إليه، ثم غرامًا للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه، ثم عشقا إلى أن يصير تتيمًا، والمتيم المعبد، وتيم الله‏:‏ عبد الله، فيبقى القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون أخا بل ولا خادمًا، وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص للَّه كما قال تعالى في حق يوسف‏:‏ ‏{كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 24‏]‏، فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف ـ عليه السلام ـ مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة ـ عصمه الله بإخلاصه لله؛ تحقيقًا لقوله‏:‏ ‏{وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}‏ ‏[‏الحجر‏:‏39، 40‏]‏، قال تعالى‏:‏ ‏{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}‏ ‏[‏الحجر‏:‏ 42‏]‏، والغي‏:‏ هو اتباع الهوى‏.‏
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى‏.‏ ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن سينا وذويه، أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم؛ أو من جهال المتصوفة، فإنهم أهل ضلال وغي، فهم مع مشاركة اليهود في الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك، فإن هذا ـ وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتطليق نفسه وتهذيب أخلاقه، وللمعشوق من الشفاء في مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك ـ فمضرة ذلك أضعاف منفعته‏.‏ وأين إثم ذلك من منفعته‏؟‏ وإنما هذا كما يقال‏:‏ إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ والسرور، ويحصل لها من الجعل وغير ذلك‏!‏ وكما يقال‏:‏ إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية‏.‏ وقد قال في الخمر والميسر‏:‏ ‏{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 219‏]‏، وهذا قبل التحريم‏.‏ دع ما قاله عند التحريم وبعده‏.‏
وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش، وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم، قال تعالى‏:‏ ‏{وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 120‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 33‏]‏، وقد قال‏:‏ ‏{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 28‏]‏‏.‏
وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب، فمن جعله ممدوحًا وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين، بل واليهــود والنصــارى، بل وعما عليه عقـلاء بنى آدم مـن جميـع الأمم، وهـو ممـن اتبع هـــواه بغير هـدى من الله، ‏{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 50‏]‏، وقـد قـال تعالى‏:‏ ‏{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}‏ ‏[‏النازعات‏:‏40، 41‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}‏ ‏[‏ص‏:‏ 26‏]‏‏.‏
وأما من نظر إلى المرد ظانًا أنه ينظر إلى الجمال الإلهى وجعل هذا طريقًا له إلى الله ـ كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة ـ فقوله هذا أعظم كفرًا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط، فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة؛ فإن عُباد الأصنام قالوا‏:‏ ‏{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 3‏]‏، وهؤلاء يجعلون الله موجودًا في نفس الأصنام وحالا فيها، فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها دالة عليه وآيات لهم؛ بل يريدون أنه ـ سبحانه ـ هو ظهر فيها وتجلى فيها، ويشبهون ذلك بظهور الماء في الزجاجة، والزبد في اللبن، والزيت في الزيتون، والدهن في السمسم؛ ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها في جميع المخلوقات، نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة، يجعلون المرد مظاهر الجمال فيقررون هذا الشرك الأعظم طريقًا إلى استحلال الفواحش، بل إلى استحلال كل محرم، كما قيل لأفضل متأخريهم ـ التلمسإني ـ‏:‏ إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق، فما الفرق بين أمى وأختى وابنتى‏:‏ تكون هذه حلالا وهذه حراما‏؟‏ فقال الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا‏:‏ حرام‏.‏ فقلنا‏:‏ حرام عليكم‏!‏
ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص‏:‏ إما ببعض الأنبياء كالمسيح، أو ببعض الصحابة كقول الغالية في على، أو ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم، أو ببعض الملوك، أو ببعض الصور كصور المرد، ويقول أحدهم‏:‏ أنا أنظر إلى صفات خالقى وأشهدها في هذه الصورة‏.‏
والكفر في هذا القول أبين من أن يخفي على من يؤمن باللَّه ورسوله، ولو قال مثل هذا الكلام في نبى كريم، لكان كافرًا، فكيف إذا قاله في صبى أمرد‏؟‏ فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 80‏]‏، فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون للَّه كفارًا‏:‏ فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا مع قوله‏:‏ إن الله فيها أو متحد بها‏؟‏ فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات‏؟‏
وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو‏:‏ أنه يورث نور القلب والفراسة، قال تعالى عن قوم لوط‏:‏ ‏{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}‏ ‏[‏الحجر‏:‏ 27‏]‏، فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب، بل جنونه كما قيل‏:‏
سكران‏:‏ سكر هوى، وسكر مدامة ** فمتى إفاقة من به سكــران‏؟‏
وقيل‏:‏
قالوا‏:‏ جننت بمن تهوى‏؟‏ فقلت لهم‏:‏ ** العشق أعظـم ممــا بالمجانين
العشق لا يستفيــــق الدهــر صاحبـه ** وإنما يصرع المجنون في الحين
وذكر ـ سبحانه ـ آية النور عقيب آيات غض البصر فقال‏:‏ ‏{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}‏ ‏[‏النور‏:‏ 35‏]‏، وكان شاه بن شجاع الكِرْمإني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول‏:‏ من عَمَّر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وذكر خصلة خامسة وهى أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة‏.‏ والله ـ تعالى ـ يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه، فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب‏.‏
والفائدة الثالثة‏:‏ قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة‏.‏ وفي الأثر‏:‏ الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ـ ذل النفس وضعفها ومهانتها ـ ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه، قال تعالى‏:‏ ‏{يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}‏ ‏[‏المنافقون‏:‏ 8‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 139‏]‏‏.‏
ولهذا كان في كلام الشيوخ‏:‏ الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله‏.‏ وكان الحسن البصرى يقول‏:‏ وإن هَمْلَجَت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه‏.‏ ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه‏.‏ وفي دعاء القنوت‏:‏ ‏(‏إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت‏)‏‏.‏
والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا، بل ينهون عنه، ولهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث، وفي الرد على أهل الحلول، وبيان مباينة الخالق للمخلوق، ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وإنما استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافر، فتظاهر بدعوى الولاية للَّه وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة للَّه وأهل النفاق والبهتان‏.‏
والله ـ تعالى ـ يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة، ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة‏.‏ والله أعلم‏.
وَسُئِلَ عن أكل لحم الإبل‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا‏.‏ وهل حديثه منسوخ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للَّه، قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏(‏أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم‏؟‏ قال‏:‏ إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ‏.‏ قال‏:‏ أنتوضأ من لحوم الإبل‏؟‏ قال‏:‏ نعم، توضأ من لحوم الإبل‏.‏ قال‏:‏ أصلى في مرابض الغنم‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أصلى في مبارك الإبل‏؟‏ فال‏:‏ لا‏)‏‏.‏
وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب‏.‏ قال أحمد‏:‏ فيه حديثان صحيحان‏:‏ حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة‏.‏ وله شواهد من وجوه أخر‏.‏
منها‏:‏ ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم؛ وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل‏)‏‏.‏ وروى ذلك من غير وجه‏.‏ وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث‏.‏ أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة‏.‏
وقد قال بعض الناس‏:‏ إنه منسوخ بقول جابر‏:‏ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم؛ إذ كلاهما في مس النار سواء، فلما فُرِقَ بينهما فَأُمِر بالوضوء من هذا، وخير في الوضوء من الآخر‏.‏ علم بطلان هذا التعليل‏.‏
وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى، بل يقال‏:‏ كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها، كما يتوضأ من لحوم الغنم، وغيرها‏.‏ ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك‏.‏ فأما ما يختص به لحم الإبل، فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا، فكيف وذلك غير معلوم‏.‏
يؤيد ذلك ‏[‏الوجه الثاني‏]‏ وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار، فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم، وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل، فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ‏.‏
الثالث‏:‏ أنه فرق بينهما في الوضوء، وفي الصلاة في المعاطن -أيضًا- وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة، فدعوى النسخ باطل، بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء؛ إذ لا فرق بينهما‏.‏
الرابع‏:‏ أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا، وذلك يمنع كونه منسوخًا‏.‏
الخامس‏:‏ أنه لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله‏:‏ لا وضوء مما مست النار، لم يجز جعله ناسخًا لهذا الحديث من وجهين‏:‏
أحدهما‏:‏ أنه لا يعلم أنه قبله، وإذا تعارض العام والخاص، ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه، بل إما أن يقال الخاص هو المقدم، كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإما أن يتوقف، بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما‏.‏


تـــــــــــــــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 14 يونيو - 12:27


الثاني‏:‏ أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام، فإن كان نسخ كان الخاص ناسخًا‏.‏ وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم، فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص، لو كان هنا لفظ عام‏.‏ كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار‏.‏ وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ‏.‏ وهذا فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين‏.‏ والحديث المتقدم دليل ذلك‏.‏
وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا نقل لفعله لا لقوله‏.‏ فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال‏:‏ الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة‏.‏ ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى، ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار، كما تقدم؛ بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا، فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص‏.‏ هذا أعم من وجه، وهذا أخص من وجه‏.‏ وقد يتفق الوجهان، فيكون للحكم علتان، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، بمنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة، فإنه قد يقبل فيمذى، وقد يقبل فلا يمذى وقد يمذى من غير مباشرة‏.‏
فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء، لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس، وهذا بين‏.‏
وأضعف من ذلك قول بعضهم‏:‏ إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليد، أو اليد والفم، فإن هذا باطل من وجوه‏.‏
أحدها‏:‏ أن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة، وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود‏.‏ كما روى‏:‏ ‏(‏أن سلمان قال‏:‏ يا رسول الله، إنه في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله‏.‏ فقال‏:‏ من بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده‏)‏‏.‏ فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة، وأما اللغة التي خاطب رسول اللّّه صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون‏.‏
الثاني‏:‏ أنه قد فرق بين اللحمين، ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقًا، بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن شربه‏.‏ وقال‏:‏‏(‏إن له دسما‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه‏)‏ فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم‏.‏
الثالث‏:‏ أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل‏:‏ إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم، ما أثبته للحم الإبل‏.‏ وهذا يبطل كونه غسل اليد، سواء كان حكم الحديث إيجابا، أو استحبابًا‏.‏
الرابع‏:‏ أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها، مفرقا بين ذلك، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا‏.‏ والله أعلم‏.
وَسُئِلَ عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت‏:‏ فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء‏.‏ أم لا‏؟‏ وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله‏:‏ ‏{لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}‏ ‏[‏الواقعة‏:‏ 79‏]‏‏:‏ تطهير القلب، وأن المسلم لا ينجس، وقال‏:‏ بعض الشافعية‏:‏ لا يجوز له أن يمس اللوح، أو المصحف على غير وضوء أبداً فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للَّه، إذا قرأ في المصحف، أو اللوح، ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور، ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ‏:‏هل يجوز مس المصحف بغير وضوء، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر‏.‏ كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم‏:‏ ‏(‏ألا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏‏.‏
قال الإمام أحمد‏:‏ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو -أيضاً- قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما‏.‏ ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف‏.‏
وَسُئِل‏:‏َ عن الإنسان إذا كان على غير طهر، وحمل المصحف بأكمامه، ليقرأ به، ويرفعه من مكان إلى مكان، هل يكره ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس، ولكن لا يمسه بيديه‏.‏
وَسُئِلَ عمن معه مصحف، وهو على غير طهارة، كيف يحمله‏؟‏
فأجاب‏:‏
ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه، وفي خرجه وحمله، سواء كان ذلك القماش لرجل، أو امرأة، أو صبى، وإن كان القماش فوقه أو تحته‏.‏ والله أعلم‏.‏
وَسُئِلَ شيخُ الإِسلاَم عما تجب له الطهارتان‏:‏ الغسل، والوضوء‏؟‏
فأجاب‏:‏
ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف‏.‏ واختلف ـ أيضاً ـ في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة، هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة‏؟‏
وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك‏.‏
وأما القراءة ففيها خلاف شاذ‏:‏
فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر، فقد قيل‏:‏ فيه نزاع‏.‏ والأربعة ـ أيضًا ـ لا يجوزون للجنب قراءة القرآن، ولا اللبث في المسجد، إذا لم يكن على وضوء، وتنازعوا في قراءة الحائض، وفي قراءة الشيء اليسير‏.‏ وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره، كما قد ذكر في غير هذا الموضع‏.‏
ومذهب أهل الظاهر‏:‏ يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، واللبث في المسجد، هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم‏.‏ وهذا منقول عن بعض السلف‏.‏
وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان‏؟‏ فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة‏:‏ هى ركعتان، أو ركعة الوتر، أو ركعة في الخوف، أو صلاة الجنازة، ولا تجب عنده الطهارة لسجدتى السهو، فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف قال‏:‏ لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها، فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل‏.‏
وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص، والإجماع‏.‏
وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعى، وحماد بن أبي سليمان‏:‏ أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر، وقد قيل إن هذا قول الحنفية، أو بعضهم‏.‏ وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة، لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض، وهو قول في مذهب أحمد‏.‏ وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه‏.‏ والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، ولا يجوز له صلاة جنازة، ويجوز له سجود التلاوة‏.‏ فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة‏.‏
وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصًا عن الصحابة، لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث، فالطواف أولى، كما قاله من قاله من التابعين‏.‏ قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين‏:‏ والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد على وضوء‏.‏ قال ابن بطال في شرح البخاري‏:‏ الصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء‏.‏ ذكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو الحسن - يعنى عبيد ابن الحسن ـ عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال‏:‏ كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب، فيقرأ السجدة فيسجد، وما يتوضأ‏.‏ وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء، قال‏:‏ يسجد حيث كان وجهه‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قِلابة، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم وقتادة‏:‏ ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك والثوري والشافعي، وأصحاب الرأي‏.‏ وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومئ برأسها‏.‏ وبه قال سعيد بن المسيب قال تومئ، وتقول‏:‏ لك سجدت‏.‏
وقال ابن المنذر في ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء‏:‏ قال أبو بكر، واختلفوا في ذلك‏.‏ فقالت طائفة يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي‏.‏ وقد روينا عن النخعي قولا ثالثًا أنه يتيمم ويسجد، وروينا عن الشعبي قولا ثالثًا أنه يسجد حيث كان وجهه‏.‏ وقال ابن حزم ـ وقد روي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب ـ تومئ الحائض بالسجود، وقال سعيد‏:‏ وتقول‏:‏ رب لك سجدت‏.‏ وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة‏.‏
وأما صلاة الجنازة، فقد قال البخاري‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من صلى على الجنازة‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏صلوا على صاحبكم‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏صلوا على النجاشي‏)‏ سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير، وتسليم‏.‏ قال‏:‏ وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهرًا، ولا يصلى عند طلوع الشمس، ولا غروبها، ويرفع يديه‏.‏
قال ابن بطال‏:‏ عرض البخاري للرد على الشعبي، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، قال‏:‏ لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود‏.‏ والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت إلى شذوذه، وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة‏.‏ قال‏:‏ واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن‏.‏
قلت‏:‏ فالنزاع في سجود التلاوة، وفي صلاة الجنازة‏.‏ قيل‏:‏ هما جميعًا ليسا صلاة، كما قال الشعبي ومن وافقه، وقيل‏:‏ هما جميعاً صلاة تجب لهما الطهارة‏.‏ والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس‏:‏ الفرق بين الجنازة، والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر‏.‏ وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بطهور، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ‏)‏‏.‏ وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول‏)‏‏.‏
وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى‏:‏ ‏{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}‏ الآية ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وقد حرم الصلاة مع الجنابة والسكر في قوله‏:‏ ‏{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 43‏]‏‏.‏
وثبت ـ أيضًا ـ أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن جريج‏:‏ ثنا سعيد بن الحارث، عن ابن عباس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب له طعام فأكل، ولم يمس ماء‏)‏‏.‏ قال ابن جريج وزادنى عمرو بن دينار عن سعيد بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له‏:‏ إنك لم تتوضأ‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏ما أردت صلاة فأتوضأ‏)‏ قال عمرو‏:‏ سمعته من سعيد بن الحارث‏.‏
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عُمَرَا متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًا، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ‏.‏ وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال‏:‏‏(‏إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر‏)‏ فيتيمم لرد السلام‏.‏
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له‏:‏ ألا تتوضأ‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏ما أردت صلاة فأتوضأ‏)‏‏.‏ يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أردت صلاة فأتوضأ‏)‏ ليس إنكارًا للوضوء لغير الصلاة، لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ فإن بعض الحاضرين قال له‏:‏ ألا تتوضأ‏؟‏ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أردت صلاة فأتوضأ‏)‏ فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة‏.‏
والحديث الذي يروى‏:‏ ‏(‏الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير‏)‏، قد رواه النسائي، وهو يروى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد، والجنائز؛ ولا أنه مثل الصلاة مطلقًا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتفتح بالتكبير، وتختم بالتسليم‏.‏
وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم‏)‏، والطواف ليس له تحريم، ولا تحليل، وإن كبر في أوله، فكما يكبر على الصفا والمروة، وعند رمى الجمار، من غير أن يكون ذلك تحريمًا، ولهذا يكبر كلما حاذى الركن، والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام، أو الأكل، أو الضحك، أو الشرب، أو غير ذلك، والطواف لا يحرم شيئًا، بل كل ما كان مباحًا قبل الطواف في المسجد، فهو مباح في الطواف، وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره في عرفة، وعند رمي الجمار، ولا يعرف نزاعًا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة، كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك‏.‏ وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك‏.‏
والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث، ولا يجب، فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم، بخلاف ما إذا كان جنبًا أو حائضًا، فإن هذا يمنعه منه الجمهور، كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف؛ ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكاف عليه في حال خروجه، فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد‏.‏ ومن جوز له اللبث مع الوضوء، جوز للمعتكف أن يتوضأ ويلبث في المسجد، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره‏.‏
والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف، وبعث أبا بكر أميرًا على الموسم، فأمر أن ينادى‏:‏ ‏(‏ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان‏)‏‏.‏ وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فيقولون‏:‏ ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها، إلا الحمس، ومن دان دينها‏.‏ وفي ذلك أنزل الله‏:‏‏{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 13‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً}‏ مثل طوافهم بالبيت عراة ‏{قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 28‏]‏‏.‏
ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا، خصوصًا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه، فلم يجب ذلك لخصوص الطواف، لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف، فينبغى النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور، التي أمر بالوضوء عند القيام إليها‏.‏ وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في السنن عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم‏)‏‏.‏ ففي هذا الحديث دلالتان‏:‏
إحداهما‏:‏ أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير، وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة‏.‏
والثانية‏:‏ أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور، فكل صلاة مفتاحها الطهور، فتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير، وتحليله التسليم، فليس مفتاحه الطهور، فدخلت صلاة الجنازة في هذا، فإن مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم‏.‏
وأما سجود التلاوة والشكر، فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أن فيه تسليما، ولا أنهم كانوا يسلمون منه؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم‏.‏ وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك‏.‏ وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين، ولم يثبت ذلك بنص، بل بالقياس، وكذلك من رأي فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص، بل القياس، أو قول بعض التابعين‏.‏
وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه‏.‏ قال‏:‏ فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود، وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود، قال‏:‏ وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد‏.‏ وعن ابن سيرين وعطاء‏:‏ إذا رفع رأسه من السجود يسلم‏.‏ وبه قال إسحاق بن راهويه‏.‏
قال‏:‏ واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم‏.‏ وكان أحمد لا يعرف ـ وفي لفظ ـ لا يرى التسليم في هذا‏.‏
قلت‏:‏ وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة، لكن قد يحتجون بهذا على من يسلم أنها صلاة، فيتناقض قوله‏.‏ وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير‏.‏ قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته‏.‏ وفي لفظ‏:‏ حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته‏.‏
فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر تسليما، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلى على وضوء، لكان هذا مما يعلمه عامتهم؛ لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعا في الصحابة، فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة، وقد بقى إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها‏.‏ ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعًا بينهم، كشياع وجوب الطهارة للصلاة، وصلاة الجنازة، وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين‏.‏
وقد يقال‏:‏ إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم، وقال‏:‏ كرهت أن أذكر الله إلاَّ على طهر، فالسجود أوكد من رد السلام‏.‏ لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود، ولا يحل له أن يسجد للَّه إلا بطهارة، قول لا دليل عليه‏.‏ وما ذكر أيضاً يدل‏:‏ على أن الطواف ليس من الصلاة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب‏)‏ والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة‏)‏ والكلام يجوز في الطواف، والطواف ـ أيضًا ـ ليس فيه تسليم، لكن يفتتح بالتكبير، كما يسجد للتلاوة بالتكبير، ومجرد الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة‏.‏ فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده، وكبر‏.‏ وكذلك ثبت عنه‏:‏ أنه كبر على الصفا والمروة، وعند رمى الجمار؛ ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه‏.‏
وأما الحائض‏:‏ فقد قيل‏:‏ إنما منعت من الطواف لأجل المسجد، كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد، والمسجد الحرام أفضل المساجد، وقد قال تعالى لإبراهيم‏:‏ ‏{أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 125‏]‏، فأمر بتطهيره، فتمنع منه الحائض من الطواف، وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه، ويقول‏:‏ إذا طافت وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض، ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة، بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهى حائض؛ ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت‏)‏، وقال لعائشة‏:‏ ‏(‏افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت‏)‏‏.‏ ولما قيل له عن صفية‏:‏ إنها حائض قال‏:‏ ‏(‏أحابستنا هي‏؟‏‏)‏ قيل له‏:‏ إنها قد أفاضت، قال‏:‏‏(‏فلا إذًا‏)‏ متفق عليه‏.‏
وقد اعترض ابن بطَّال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ‏[‏النجم‏]‏ فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس‏)‏ وهذا السجود متواتر عند أهل العلم، وفي الصحيح ـ أيضًا ـ من حديث ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال‏:‏ يكفينى هذا، قال‏:‏ فرأيته بعدُ قُتِل كافرًا‏)‏‏.‏
قال ابن بطَّال‏:‏ هذا لا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة للَّه، والتعظيم له، وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله‏:‏ ‏{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 19، 20‏]‏، فقال‏:‏ تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن قد ترتجى، فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم‏.‏ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له، فأنزل الله ـ تعالى ـ تأنيساً له وتسلية عما عرض له‏:‏ ‏{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 52‏]‏، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته‏.‏
فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء؛ لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء، ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام‏.‏
فيقال‏:‏ هذا ضعيف، فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}‏
‏[‏النجم‏:‏59-62‏]‏، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالا لهذا الأمر، وهو السجود للَّه والمشركون تابعوه في السجود الله‏.‏
وما ذكر من التمني إذا كان صحيحًا فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود للَّه، ولهذا لما جرى هذا، بلغ المسلمين بالحبشة ذلك، فرجع منهم طائفة إلى مكة، والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه، ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، كما أخبر الله عنهم بذلك، فكان هذا السجود من عبادتهم للَّه، وقد قال‏:‏ سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس‏.‏


تابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 14 يونيو - 12:32


وأما قوله‏:‏ لا سجود إلا بعد عقد الإسلام، فسجود الكافر بمنزلة دعائه للَّه‏.‏ وذكره له، وبمنزلة صدقته‏.‏ وبمنزلة حجهم للَّه، وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا، فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة، وإن ماتوا على الإيمان فهل يثابون على ما فعلوه في الكفر‏؟‏ فيه قولان مشهوران، والصحيح أنهم يثابون على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام‏:‏ ‏(‏أسلمت على ما أسلفت من خير‏)‏ وغير ذلك من النصوص، ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود‏.‏ وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر‏.‏
وأيضًا، فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى‏:‏ ‏{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏46-48‏]‏، وذلك سجود مع إيمانهم‏.‏ وهو مما قبله اللّه منهم، وأدخلهم به الجنة، ولم يكونوا على طهارة‏.‏ وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه‏.‏ ولو قرئ القرآن على كفار فسجدوا للَّه سجود إيمان باللَّه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا للَّه مؤمنين باللّه ورسوله، لنفعهم ذلك‏.‏
ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردًا عن الصلاة كسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكالسجود عند الآيات، فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد، وقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد‏.‏
وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب‏.‏ هل هو عبادة، أم لا‏؟‏ ومن سوغه يقول‏:‏ هو خضوع للَّه، والسجود هو الخضوع قال تعالى‏:‏ ‏{وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 58‏]‏، قال أهل اللغة‏:‏ السجود في اللغة هو الخضوع، وقال غير واحد من المفسرين‏:‏ أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين، فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 18‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا}‏ ‏[‏الرعد‏:‏ 15‏]‏، ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه، ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت الشمس‏:‏ ‏(‏إنها تذهب فتسجد تحت العرش‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏
فَعُلِم أن السجود اسم جنس، وهو كمال الخضوع للَّه، وأعز ما في الإنسان وجهه، فَوَضْعُه على الأرض للَّه غاية خضوعه ببدنه، وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك‏.‏ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد‏)‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}‏ ‏[‏العلق‏:‏19‏]‏ فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة، كالتسبيح؛ والتحميد، والتكبير، والتهليل، وقراءة القرآن، وكل ذلك يستحب له الطهارة‏.‏
ويجوز للمحدث فعل ذلك، بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع، فإن هذا لا يكون إلا جزءًا من الصلاة‏.‏ وأفضل أفعال الصلاة السجود، وأفضل أقوالها القراءة، وكلاهما مشروع في غير الصلاة، فيسرت العبادة للَّه، لكن الصلاة أفضل الأعمال، فاشترط لها أفضل الأحوال‏.‏
واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل، من القيام والاستقبال مع القدرة، وجاز التطوع على الراحلة في السفر، كما مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قِبَل أي وجه توجهت به‏.‏ وهذا مما اتفق العلماء على جوازه، وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة، فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلى إلا كذلك، فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي لا يقدر عليها إلا كذلك، بخلاف الفرض‏.‏ فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره‏.‏ ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة ـ أيضًا‏.‏
ورخص في التطوع جالساً؛ لكن يستقبل القبلة، فإن الاستقبال يمكنه مع الجلوس، فلم يسقط عنه، بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع، وكان ذلك تيسيرًا للصلاة بحسب الإمكان، فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل‏.‏
وكذلك السجود دون صلاة النفل، فإنه يجوز فعله قاعدًا، وإن كان القيام أفضل، وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه، فاشترط لها القيام بحسب الإمكان؛ لأن ذلك لا يتعذر، وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه‏.‏ والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء‏.‏
واختلف السلف والعلماء‏:‏ هل فيها قراءة‏؟‏ على قولين مشهورين، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه، فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار، وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة، كما ثبت ذلك عن ابن عباس‏.‏ فالناس في قراءة الفاتحة فيها على أقوال‏:‏ قيل‏:‏ تكره‏.‏ وقيل‏:‏ تجب‏.‏ والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب، فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة، فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة‏.‏ ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله، ونصفها دعاء للمصلى نفسه، لا دعاء للميت، والواجب فيها الدعاء للميت، وما كان تتمة كذلك‏.‏
والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة، لنقصها عن الصلاة التامة‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِدَاج‏)‏‏.‏ يقال‏:‏ الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود‏.‏ بدليل ما لو نذر أن يصلى صلاة‏.‏ وهذه صلاة تدخل في قوله‏:‏ ‏(‏مفتاح الصلاة الطُّهور‏.‏ وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم‏)‏ لكنها تقيد‏.‏ يقال‏:‏ صلاة الجنازة، ويقال‏:‏ صلوا على الميت‏.‏ كما قال تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 84‏]‏‏.‏
والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص، بخلاف قوله‏:‏ ‏{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 103‏]‏ تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل، ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يمنع فيه من الكلام‏.‏ والسجود المجرد لا يسمى صلاة، لا مطلقا ولا مقيدًا؛ ولهذا لا يقال‏:‏ صلاة التلاوة، ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل في قوله‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة بغير طهور‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ‏)‏، فإن السجود مقصوده الخضوع، والذل له‏.‏ وقيل لسهل بن عبد الله التسترى‏:‏ أيسجد القلب‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ سجدة لا يرفع رأسه منها أبدًا‏.‏
ومسمى الصلاة لابد فيه من الدعـاء فلا يكون مصليًا إلا بدعـاء بحسب إمكانه، والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لابد فيها من قرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدًا‏)‏ فالسجود لا يكون فيه قرآن، وصلاة التقرب لابد فيها من قرآن، بخلاف الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل، ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن‏.‏
وأما مس المصحف، فالصحيح أنه يجب له الوضوء، كقول الجمهور، وهذا هو المعروف عن الصحابة‏:‏ سعد، وسلمان، وابن عمر‏.‏ وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏‏.‏ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، وقد أقر المشركين على السجود للَّه، ولم ينكره عليهم، فإن السجود للَّه خضوع‏:‏ ‏{وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا}‏ ‏[‏الرعد‏:‏ 15‏]‏‏.‏
وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، فإذا نهى أن يقرأ في السجود، لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد، والمسجد يجوز أن يدخله المحدث، ويدخله الكافر للحاجة، وقد كان الكفار يدخلونه‏.‏ واختلف في نسخ ذلك، بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ لأن حرمة المصحف أعظم‏.‏ وعلى هذا فما روى عن عثمان وسعيد من أن الحائض تومئ بالسجود، هو لأن حدث الحائض أغلظ، والركوع هو سجود خفيف‏.‏ كما قال تعالى‏:‏ ‏{وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 58‏]‏، قالوا‏:‏ ركعًا فرخص لها في دون كمال السجود‏.‏
وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله‏:‏ ‏(‏صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏)‏ فهذا يرويه الأزدى عن على بن عبد الله البارقي عن ابن عمر، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر، فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خِفْتَ الفجر فأوتر بواحدة‏)‏ ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي‏.‏ ولا يقال هذه زيادة من الثقة، فتكون مقبولة لوجوه‏:‏
أحدها‏:‏ أن هذا متكلم فيه‏.‏
الثاني‏:‏ أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور، وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏
الثالث‏:‏ أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر‏:‏ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة‏)‏ ومعلوم أنه لو قال‏:‏ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه ـ كما في حديث البحر لما قيل له‏:‏ إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال‏:‏ ‏(‏ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ‏)‏، لكن يكون الجواب منتظما، كما في هذا الحديث‏.‏
وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما؛ لأنه ذكر فيه قوله‏:‏ ‏(‏فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة‏)‏ وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه‏.‏
فإن قيل‏:‏ يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، كلاما مبتدأ لآخر‏:‏ إما لهذا السائل، وإما لغيره‏.‏
قيل‏:‏ كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال، وفي آخره الوتر، وليس فيه إلا صلاة الليل، وهذا خالفهم، فلم يذكر ما في أوله ولا ما في آخره، وزاد في وسطه، وليس هو من المعروفين بالحفظ والاتقان؛ ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح ـ البخاري ومسلم‏.‏
وهـذه الأمـور ومـا أشبهها متى تأملها اللبيب، علم أنه غلط في الحديث وإن لم يعلم ذلك، أوجب ريبـة قويـة تمنـع الاحتجاج بـه، على إثبات مثـل هـذا الأصـل العظيم‏.‏
ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة، وكذلك صلاة الجنازة وغيرها، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدها، فإن الحد يطرد وينعكس‏.‏
فإن قيل‏:‏ قصد بيان ما يجوز من الصلاة‏.‏
قيل‏:‏ ما ذكرتم جائز، وسجود التلاوة والشكر ـ أيضًا ـ جائز، فلا يمكن الاستدلال به، لا على الاسم، ولا على الحكم‏.‏ وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام‏.‏
وأما سجود السهو‏:‏ فقد جوزه ابن حزم أيضًا على غير طهارة، وإلى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف؛ ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف، وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر؛ لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ـ حديث الشك ـ‏:‏ ‏(‏إذا شك أحدكم فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليطرح الشك وْليَبْنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإلا كانتا ترغيما للشيطان‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏وإن كانت صلاته تمامًا كانتا ترغيما‏)‏‏.‏ فجعلهما كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوًا‏.‏
ودل ذلك على أنه يؤجر عليها؛ لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا إلى الله، وإن كان مخطئًا في هذا الاعتقاد‏.‏ وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده‏.‏ إن كان مخطئًا في ذلك أنه يثاب على ذلك، وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله‏.‏
وأيضا، فإن سجدتى السهو يفعلان‏:‏ إما قبل السلام، وإما قريبًا من السلام فهما متصلان بالصلاة، داخلان فيها، فهما منها‏.‏
وأيضًا، فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة‏.‏
وأيضًا، فإن لهما تحليلاً وتحريمًا، فإنه يسلم منهما، ويتشهد، فصارتا أوكد من صلاة الجنازة‏.‏
وفي الجملة، سجدتا السهو من جنس سجدتى الصلاة‏.‏ لا من جنس سجود التلاوة والشكر؛ ولهذا يفعلان إلى الكعبة، وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم، ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة، ولا بغير وضوء‏.‏ كما يفعل ذلك في سجود التلاوة‏.‏ وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة، ليس له أن يفعلهما على الراحلة‏.‏
وأيضا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة، وهو قول أكثر الفقهاء، بخلاف سجود الشكر، فإنه لا يجب بالإجماع، وفي استحبابه نزاع، وسجود التلاوة في وجوبه نزاع، وإن كان مشروعًا بالإجماع، فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها‏.‏
ولما كان المحدث له أن يقرأ، فله أن يسجد بطريق الأولى، فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة‏.‏
والمشركون قد سجدوا، وما كانوا يقرؤون القرآن، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، فَعُلِم أن القرآن أفضل من هذه الحال‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد‏)‏ أي من الأفعال، فلم تدخل الأقوال في ذلك‏.‏ ويفرق بين الأقرب والأفضل‏.‏ فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود، وإن كان في السجود أقرب‏:‏ كالجهاد فإنه سنام العمل‏.‏ إلا أن يراد السجود العام، وهو الخضوع‏.‏ فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها، وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال السجود‏.‏
وهذا كقوله‏:‏ ‏(‏أقرب ما يكون الرب ـ تعالى ـ من عبده في جوف الليل‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏إنه يدنو عشية عرفة‏)‏ ‏.‏
ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة، ومن قيام الليل، كالصلوات الخمس، والجهاد في سبيل الله‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 186‏]‏، فهو قريب ممن دعاه، وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي‏.‏ كما قال‏:‏ ‏(‏من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أُعطي السائلين‏)‏‏.‏ والله أعلم‏.

اتمنا لكم التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
ابن النيل
المراقب العام
المراقب العام
ابن النيل


عدد المساهمات : 3519
السرطان العمر : 38

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأربعاء 15 يونيو - 10:55



اخى الغالى احمد المصرى

تسلم على الموضوع القيم

جعله الله فى ميزان حسناتك

بارك الله فيك وجزاك الجنة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد المصرى
المــــدير العـــــام
المــــدير العـــــام
احمد المصرى


عدد المساهمات : 5770
الموقع : منتدى الاخوه

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأربعاء 15 يونيو - 11:20

تسلملى ياغالى واغلا اخ بارك الله

فيك ياغالى وربى ما يحرمنى منك

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alo5owah.ahlamontada.com
ابواحمد
مشــــــرف
ابواحمد


عدد المساهمات : 1888
السرطان العمر : 50
الموقع : مصرى واعتز ان اكون مصرى

 كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهـــارة (باب المياه)    كتاب الطهـــارة (باب المياه) - صفحة 2 Emptyالأربعاء 15 يونيو - 18:51

مشكور يامصرى علي الموضوع الاكثر من رائع بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الطهـــارة (باب المياه)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
»  23 نوعا من المياه
» ذكر القرآن الكريم 23 نوعا من المياه
» كتاب صفة الصفوة
»  كتاب الله
» رياض الصالحين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاخوه ايد فى ايد :: مـنــتـــــدى الاسلامى :: اسلاميات-
انتقل الى: