إخواني وأخواتي\ اليوم جايبلكم بعض معلومات مفيدة بمناسبة
اقتراب الشهر الفضيل ( شهر رمضان المبارك ) .
بتمنى إنه رح تفيد إخواني الصائمين والصائمات بالشهر الفضيل :
1_ التعريف بالصيام :
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية.
2_حكم الصيام :
أجمعت الأمة على فرضية صيام شهر رمضان , قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)صدق الله العظيم
ومن السنة قول الرسول _صلى الله عليه وسلم_ : (بني الإسلام على خمس ) وذكر ( صوم رمضان ) .
3_فضل الصيام :
ورد في فضله كثير من الأحاديث الصحيحة :
1_أن الصيام قد اختصه الله لنفسه , وأنه يجزي به ، فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب ؛ لحديث ( إلا الصيام : فإنه لي وأنا أجزي به ) .
2_ وأن الصوم لا عدل له .
3_ وأن دعوة الصائم لا ترد .
4_وأن للصائم فرحتين : إذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقي ربه فرح بصومه .
5_وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة ؛ يقول : ( أي رب ! منعته الطعام والشهوات بالنهار ؛ فشفعني فيه ) .
6_ وأن ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .
7_وأن ( الصوم جنة وحصن حصين من النار ) ,
4_ثبوت دخول شهر رمضان :
*يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله , أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماًَ , ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم .
5_ الذي يجب عليه الصيام :
*يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع _ كالحضيض والنفاس _ .
وأجر الصيام للصبي , ولوالديه أجر التربية والدلالة على الخير .
*إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار ؛ لزمهم الإمساك بقية اليوم , لأنهم صاروا من أهل الوجوب في ذلك الوقت .
*المجنون مرفوع عنه القلم , فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا : لزمه الصيام في حالة إفاقته دون حال جنونه. وإن جن أثناء النهار لم
يبطل له صومه , كما لو أغمي عليه بمرضه أو غيره , لأنه نوى الصيام وهو عاقل , ومثله في الحكم المصروع .
*من مات أثناء الشهر : فليس عليه ولا أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر .
6_حكم النية في الصوم :
*تشترط النية من الليل في صوم الفرض , وكذا كل صوم واجب _ كالقضاء والكفارة _ لحديث : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) .
*لا يصح صوم إلا بنية إجماعاًَ , فرضاًَ كان أو تطوعاًَ , لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة .
*ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة ، والنية عزم القلب عن الفعل ، والتلفظ بها بدعة , وكل من علم أن غداًَ
من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى .
*لا تكفي نية صوم الشهر من أول ليلة فيه , ويحتاج كل يوم لنية خاصة .
7_حكم من أكل أو شرب ناسياًَ :
*وإذا ( نسي فأكل أو شرب ؛ فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) .
وفي رواية ( فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . ولا فرق في هذا بين صوم الفرض والتطوع .
*وإذا رأى من يأكل أو يشرب ناسياًَ : فيجب أن ينبهه : لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) صدق الله العظيم.
ولعموم قول الرسول_صلى الله عليه وسلم _ : ( فإذا نسيت فذكروني ) , ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره .
8_ حكم من تعمد الفطر في رمضان :
*من أكل أو شرب عامداًَ في نهار رمضان دون عذر ؛ فقد أتى كبيرةًَ عظيمةًَ من الكبائر , وعليه التوبة والقضاء , وإن كان إفطاره بمحرم _
كمسكر_ ازداد فعله شناعةًَ وقبحاًَ , والواجب بكل حال التوبة العظيمة والإكثار من النوافل من صيام وغيره , ليجبر نقص الفريضة , ولعل الله أن
يتوب عليه .
*من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر ؛ فعليه أن يمسك بقية يومه , وعليه القضاء عند جمهور العلماء ؛ لقوله : ( لا صيام لمن لم يبيت
الصيام من الليل ) .
9_وقت فطر الصائم :
*إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم ، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق ، لقوله _صلى الله عليه وسلم _: ( إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار
من ههنا ، وغربت الشمس : فقد أفطر الصائم ).
*والسنة أن يعجل الإفطار ، وكان النبي _صلى الله عليه وسلم_ لا يصلي المغرب حتى يفطر ، ولو على شربة من الماء.
فان لم يجد الصائم شيئاً يفطر عليه نوى الفطر بقلبه.
وليحذر من الإفطار قبل الوقت ، فإن النبي_صلى الله عليه وسلم _ رأى أقواماً معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دماً ، فلما سأل عنهم أخبر أنهم الذين
يفطرون قبل تحلة صومهم.
ومن تحقق أو غلب على ظنه أو شك أن فطره حصل قبل المغرب ، فعليه القضاء ، لأن الأصل بقاء النهار.
*كما ينبغي الانتباه إلى أن الأذان الموحد ـ كما هو في بعض البلاد ـ قد يجعل البعض يفطر قبل الوقت او بعده ، فوجب الانتباه ومراعاة المكان.
10_وقت الإمساك :
*إذا طلع الفجر الصادق ، وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة الشرق ، وجب على الصائم الإمساك حالاًَ ، سواء سمع الأذان أم لا.
وإذا سمع المؤذن فيجب عليه الإمساك ، لأن الأذان علامة على دخول الفجر ، والاتفاق على بدء الصيام والفطر في اليوم الواحد في المكان الواحد أولى من الاختلاف.
*وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت – كعشر دقائق ونحوها – فهو بدعة من البدع ، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للإمساك وأخرى
للفجر ، فهو أمر مخالف للشريعة.
11_أنواع المفطرات :
*المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :
أ- أن يكون عالما غير جاهل.
ب- ذاكرا غير ناس.
ج- مختارا غير مضطر ولا مكره.
*ومن المفطرات ما يكون من نوع الإستفراغ ، كالجماع والاستقاءة والحيض والإحتجام _على خلاف_
ومنه ما يكون من نوع الامتلاء , كالأكل والشرب .
*من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب , كالأدوية والحبوب عن طريق الفم والإبر المغذية .
12_الأمور الآتية ليست من المفطرات :
*غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف , إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
*حفر السن , أو قلع الضرس , أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان , إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
*المضمضة , والغرغرة , وبخاخ العلاج الموضعي للفم , إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
*الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية , باستثناء السوائل والحقن المغذية .
*غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
*ما يدخل الجسم امتصاصاًَ من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
*إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيرها من الأعضاء .
*إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية فيها .
*أخد عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
بتمنى أكون أفدتكم ..........
تحياتي للجميع ...............